responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 472


وقال بعض الأصحاب : إن جاور للعبادة استحبّ ، وإن كان للتجارة ونحوها كره ، جمعا بين الروايات [1] . وروى محمّد بن مسلم [2] عن الباقر عليه السلام لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكَّة سنة ، وفيها إشارة إلى التعليل بالملل ، لأنّه لا يكره أقلّ من سنة .
ويكره منع الحاجّ دور [3] مكَّة ، ولا يجعل أهلها على دورهم أبوابا لينزل الحاجّ ساحة الدار ، وأن يرفع بناء فوق الكعبة ، وأن يخرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلَّي الظهرين ، وروي [4] جواز استعمال ستارة الكعبة في المصاحف والوسائد وللصبيان عن الصادق عليه السلام . والطواف للمجاور بمكَّة أفضل من الصلاة ، والمقيم بالعكس ، وتحصل الإقامة بالثالثة .
والمعتصم بالحرم من الجناة لا يستوفي منه فيه ، بل يضيّق عليه في المطعم والمشرب ولا يبايع حتّى يخرج منه ، ولو جنى في الحرم قوبل بجنايته .
ولا يجوز أخذ شيء من تربة المسجد وحصاه ، فلو فعل وجب ردّه إلى موضعه في رواية محمّد بن مسلم [5] ، وإلى المسجد في رواية زيد الشحّام [6] ، وهي أشبه ، والاولى على الأفضليّة .
ويحرم الالتقاط في الحرم فيعرّفه سنة ، فإن وجد مالكه وإلَّا تصدّق به وضمن في رواية محمّد بن مسلم [7] وعليّ بن أبي حمزة [8] ، وفي باب اللقطة من



[1] لم نعثر عليه .
[2] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب مقدّمات الطواف ح 5 ج 9 ص 342 .
[3] في « م » : من دور .
[4] وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب مقدّمات الطواف ح 1 ج 9 ص 359 .
[5] وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب مقدّمات الطواف ح 2 ج 9 ص 333 .
[6] وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب مقدّمات الطواف ح 5 ج 9 ص 334 .
[7] تهذيب الأحكام : ب 94 في اللقطة والضالة ح 1165 ج 6 ص 390 .
[8] وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب مقدّمات الطواف ح 3 ج 9 ص 361 .

472

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست