نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 472
وقال بعض الأصحاب : إن جاور للعبادة استحبّ ، وإن كان للتجارة ونحوها كره ، جمعا بين الروايات [1] . وروى محمّد بن مسلم [2] عن الباقر عليه السلام لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكَّة سنة ، وفيها إشارة إلى التعليل بالملل ، لأنّه لا يكره أقلّ من سنة . ويكره منع الحاجّ دور [3] مكَّة ، ولا يجعل أهلها على دورهم أبوابا لينزل الحاجّ ساحة الدار ، وأن يرفع بناء فوق الكعبة ، وأن يخرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلَّي الظهرين ، وروي [4] جواز استعمال ستارة الكعبة في المصاحف والوسائد وللصبيان عن الصادق عليه السلام . والطواف للمجاور بمكَّة أفضل من الصلاة ، والمقيم بالعكس ، وتحصل الإقامة بالثالثة . والمعتصم بالحرم من الجناة لا يستوفي منه فيه ، بل يضيّق عليه في المطعم والمشرب ولا يبايع حتّى يخرج منه ، ولو جنى في الحرم قوبل بجنايته . ولا يجوز أخذ شيء من تربة المسجد وحصاه ، فلو فعل وجب ردّه إلى موضعه في رواية محمّد بن مسلم [5] ، وإلى المسجد في رواية زيد الشحّام [6] ، وهي أشبه ، والاولى على الأفضليّة . ويحرم الالتقاط في الحرم فيعرّفه سنة ، فإن وجد مالكه وإلَّا تصدّق به وضمن في رواية محمّد بن مسلم [7] وعليّ بن أبي حمزة [8] ، وفي باب اللقطة من
[1] لم نعثر عليه . [2] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب مقدّمات الطواف ح 5 ج 9 ص 342 . [3] في « م » : من دور . [4] وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب مقدّمات الطواف ح 1 ج 9 ص 359 . [5] وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب مقدّمات الطواف ح 2 ج 9 ص 333 . [6] وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب مقدّمات الطواف ح 5 ج 9 ص 334 . [7] تهذيب الأحكام : ب 94 في اللقطة والضالة ح 1165 ج 6 ص 390 . [8] وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب مقدّمات الطواف ح 3 ج 9 ص 361 .
472
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 472