نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 462
ويستحبّ للإمام النفر في الثاني مؤكَّدا ، ويستحبّ له الخروج قبل الزوال ليصلَّي الظهرين بمكَّة ، ويعلَّمهم كيفيّة الوداع . ويستحبّ للمقيم بمنى أن يجعل صلاته في مسجد الخيف فرضها ونفلها ، وأفضله في مسجد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وهو من المنارة إلى نحو من ثلاثين ذراعا إلى جهة القبلة ، وعن يمينها ويسارها كذلك ، فقد صلَّى فيه ألف نبي ، ويستحبّ صلاة ستّ ركعات به إذا نفر في أصل الصومعة ، كما روي عن الصادق عليه السلام [1] . وروي [2] من صلَّى في مسجد مني مائة ركعة عدلت عبادة سبعين عاما ، ومن سبّح اللَّه فيه مائة تسبيحة كتب اللَّه له أجر عتق رقبة ، ومن هلَّل اللَّه فيه مائة عدلت إحياء نسمة ، ومن حمد اللَّه عزّ وجلّ فيه مائة عدلت أجر خراج العراقين ينفق في سبيل اللَّه . والتكبير بمنى مستحبّ ، وقال السيّد [3] : يجب وقد سلف ، ولا يكبّر عقيب النوافل ولا في الطرقات ولا قبل يوم النحر في أيّام العشر عندنا . وأسماء أيّام منى على الراء ، فالعاشر النحر ، والحادي عشر القر ، والثاني عشر النفر ، والثالث عشر الصدر ، وليلته تسمّى ليلة التحصيب ، وفي المبسوط [4] : هي ليلة الرابع عشر . فوائد [ في النفر من منى ] روى حمّاد [5] عن الصادق عليه السلام أنّ من نفر في الأوّل فليس له أن
[1] الكافي : باب الصلاة في مسجد منى ح 6 ج 4 ص 519 . [2] من لا يحضره الفقيه : باب فضائل الحجّ ح 2177 ج 2 ص 210 . [3] لم نعثر عليه في كتب السيد المرتضى المتوفرة لدينا ونقله العلامة في المختلف ج 1 ص 311 . [4] المبسوط : ج 1 ص 365 . [5] وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب العود إلى منى ح 3 ج 10 ص 225 .
462
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 462