نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 463
يصيب الصيد حتّى ينفر الناس ، لقوله تعالى * ( « لِمَنِ اتَّقى » ) * [1] أي الصيد ، وفي رواية معاوية بن عمّار [2] عنه عليه السلام يحلّ للنافر في الأوّل الصيد إذا زالت الشمس من اليوم الثالث . وروى غيلان [3] عن أبي الحسن عليه السلام أنّ التكبير بالأمصار يوم عرفة من صلاة الغداة إلى الظهر من النفر الأوّل ، قال الشيخ [4] : هذا موافق للعامّة لا عمل عليه ، وروى عمّار [5] عنه عليه السلام التكبير بمنى واجب في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة ، وروى عليّ بن جعفر [6] عن أخيه عليهما السلام النساء يكبّرن ولا يجهرن ، وروى محمّد بن مسلم [7] عن أحدهما عليهما السلام وسأله عن التكبير أيّام التشريق بعد كم صلاة ؟ فقال : كم شئت ، إنّه ليس بموقّت أي في الكلام ، كذا فسّر في الرواية ، وروى عمّار [8] عن الصادق عليه السلام إذا نسي التكبير حتّى قام من موضعه فلا شيء عليه . وروى إسحاق بن عمّار [9] عن أبي الحسن عليه السلام إتمام أهل مكَّة الصلاة إذا زاروا ، والمقيم بمكَّة إلى شهر بمنزلتهم ، وفي صحيح زرارة [10] عن الباقر عليه السلام من قدم قبل يوم التروية بعشرة أيّام فهو بمنزلة أهل مكَّة ، يقصّر إذا
[1] سورة البقرة : الآية 203 . [2] وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب العود إلى منى ح 4 ج 10 ص 226 . [3] وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 13 ج 5 ص 126 . [4] التهذيب : ج 5 ص 493 . [5] وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 12 ج 5 ص 126 . [6] وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 127 . [7] وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 129 . [8] وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 129 . [9] تهذيب الأحكام : ب 26 من الزيادات في فقه الحجّ ح 387 ج 5 ص 487 . [10] تهذيب الأحكام : ب 26 من الزيادات في فقه الحجّ ح 388 . ج 5 ص 488 .
463
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 463