responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


المراديّ [1] عن الصادق عليه السلام أنّ المقام بها أفضل من الطواف تطوّعا .
ومنع الحلبيّ [2] الصرورة من النفر في الأوّل ، والمشهور الجواز ، ويجب كونه بعد الزوال إلَّا لضرورة ، ويجوز تقديم رحله قبل الزوال ، ولو قدّم رحله في النفر الأوّل وبقي هو إلى الأخير فهو ممّن تعجّل في يومين على الرواية [3] ، أمّا النفر الثاني فيجوز قبله إذا رمى الجمار الثلاث ، وعلى القول بأنّ وقت الرمي عند الزوال لا يجوز النفر إلَّا بعد الزوال ، ولا فرق في جواز النفر في الأوّل بين المكي وغيره ، فيجوز التعجيل له وللمجاور كما يجوز لغيرهما .
ويستحبّ إعلام الإمام الناس في خطبته يوم النفر الأوّل جواز التعجيل والتأخير ، وكيفيّة النفر والتوديع ، ويردعهم ، ويحثّهم على طاعة اللَّه تعالى ، وعلى أن يختموا حجّهم بالاستقامة والثبات على طاعة اللَّه ، وأن يكونوا بعد الحجّ خيرا منهم قبله ، وأن يذكروا ما عاهدوا اللَّه عليه من خير .
فروع :
لو اشتغل بالتأهّب فغربت الشمس تعيّن المبيت والرمي ، ولو ارتحل فغربت الشمس قبل تجاوز الحدود ، فالأشبه المقام ، أمّا لو انفصل برحله ثمّ عاد بعد الغروب لحاجة أو لغيرها فلا مبيت عليه ، فلو بات ففي وجوب الرمي نظر ، لأنّه خرج عن اسم الحاجّ ، ومن أنّه صاحب النسك ، وقرّب الفاضل [4] الوجوب ، ولو عاد قبل الغروب فغربت الشمس عليه بمنى ففي وجوب المبيت هنا والرمي وجهان ، ولو رجع لتدارك واجب عليه ، فالأقرب وجوبهما .



[1] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب العود إلى منى ح 5 ج 10 ص 211 .
[2] الكافي في الفقه : ص 198 .
[3] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب العود إلى منى ح 7 ج 10 ص 223 .
[4] التحرير : ج 1 ص 111 .

461

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست