responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 456


صلَّى اللَّه عليه وآله [1] بعد الحلق لأنّه ليس بمتمتّع .
التحلَّل الثالث : إذا طاف للنساء حللن له . والقارن والمفرد لهما تحلَّلان :
أحدهما عقيب الحلق ، والثاني عقيب طواف النساء ، وكذا المعتمر إفرادا ، والمتعة فيها تحلَّل واحد ، وأمّا الصيد الذي حرم بالإحرام فبطواف النساء ، قاله الفاضل [2] ، وذكر أنّه مذهب علمائنا ، لقوله تعالى * ( « لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ » ) * [3] ، وروى الصدوق [4] تحريم الصيد بعد طواف النساء ، ولعلَّه لمكان الحرم ، وصرّح ابن الجنيد [5] بتحريم لحم الصيد أيّام منى ولو أحلّ ، ويستحبّ ترك المخيط وتغطية الرأس حتّى يطوف ويسعى ، وترك الطيب حتّى يطوف للنساء .
فروع :
لو طاف المتمتّع الطوافين وسعى قبل الوقوفين لضرورة فتحلَّله واحد عقيب الحلق بمنى ، ولو قدّم طواف الحجّ والسعي خاصّة كان له تحلَّلان ، ولو قدّم الطوافين والسعي قبل مناسك منى لضرورة أو ناسيا واجتزأنا بها أو متعمّدا على ما سلف ، فالأشبه أنّه لا يحلّ له شيء من محرّمات الإحرام حتّى يأتي بمناسك منى ، وإنّما يحصل التحلَّل بكمال الطوافين والسعي ، فلو بقي منها ولو خطوة فهو باق على ما كان .



[1] وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 ج 10 ص 196 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 390 وراجع مختلف الشيعة : ج 1 ص 309 .
[3] سورة المائدة : الآية 95 .
[4] من لا يحضره الفقيه : باب ما يحلّ المتمتّع . قبل ان يزور البيت ح 3095 ج 2 ص 507 .
[5] المختلف : ج 1 ص 281 .

456

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست