نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 456
صلَّى اللَّه عليه وآله [1] بعد الحلق لأنّه ليس بمتمتّع . التحلَّل الثالث : إذا طاف للنساء حللن له . والقارن والمفرد لهما تحلَّلان : أحدهما عقيب الحلق ، والثاني عقيب طواف النساء ، وكذا المعتمر إفرادا ، والمتعة فيها تحلَّل واحد ، وأمّا الصيد الذي حرم بالإحرام فبطواف النساء ، قاله الفاضل [2] ، وذكر أنّه مذهب علمائنا ، لقوله تعالى * ( « لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ » ) * [3] ، وروى الصدوق [4] تحريم الصيد بعد طواف النساء ، ولعلَّه لمكان الحرم ، وصرّح ابن الجنيد [5] بتحريم لحم الصيد أيّام منى ولو أحلّ ، ويستحبّ ترك المخيط وتغطية الرأس حتّى يطوف ويسعى ، وترك الطيب حتّى يطوف للنساء . فروع : لو طاف المتمتّع الطوافين وسعى قبل الوقوفين لضرورة فتحلَّله واحد عقيب الحلق بمنى ، ولو قدّم طواف الحجّ والسعي خاصّة كان له تحلَّلان ، ولو قدّم الطوافين والسعي قبل مناسك منى لضرورة أو ناسيا واجتزأنا بها أو متعمّدا على ما سلف ، فالأشبه أنّه لا يحلّ له شيء من محرّمات الإحرام حتّى يأتي بمناسك منى ، وإنّما يحصل التحلَّل بكمال الطوافين والسعي ، فلو بقي منها ولو خطوة فهو باق على ما كان .
[1] وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 ج 10 ص 196 . [2] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 390 وراجع مختلف الشيعة : ج 1 ص 309 . [3] سورة المائدة : الآية 95 . [4] من لا يحضره الفقيه : باب ما يحلّ المتمتّع . قبل ان يزور البيت ح 3095 ج 2 ص 507 . [5] المختلف : ج 1 ص 281 .
456
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 456