نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 457
< فهرس الموضوعات > درس 115 [ أحكام العود إلى مكَّة ] < / فهرس الموضوعات > درس 115 [ أحكام العود إلى مكَّة ] إذا قضى الحاجّ مناسكه بمنى وجب عليه العود إلى مكَّة ، ويستحبّ ليومه ، فإن تأخّر فمن غده ، وفي جواز تأخّره عن الغد اختيارا قولان ، أقربهما الجواز على كراهيّة ، وقد روي [1] في الصحيح عن الصادق والكاظم عليهما السلام ، ورواية منصور بن حازم [2] ومحمّد بن مسلم [3] الصحيحة بالزيارة يوم النحر تحمل على الندب توفيقا ، وعلى القول بتحريم التأخير لا يقدح في الصحّة وإن أثم . نعم لا يجز تأخير الطواف والسعي عن ذي الحجّة فيبطل الحجّ كما قاله ابن إدريس [4] إن تعمّد ذلك ، هذا حكم المتمتّع ، وأمّا القارن والمفرد فيؤخّران طول ذي الحجّة لا عنه . ويستحبّ أمام دخول مكَّة ما سلف في دخولها لطواف العمرة وسعيها من الغسل ، وتقليم الأظفار وأخذ الشارب هنا والدعاء وغير ذلك ، ويجزئ الغسل بمنى بل غسل النهار ليومه والليل لليلته ما لم يحدث فيعيده ، وإنكار ابن إدريس [5] إعادته مع الحدث ضعيف ، وجعله الأظهر عدم الإعادة غريب . ثمّ يأتي بطواف الحجّ وركعتيه وسعيه بعده ، ثمّ بطواف النساء وركعتيه على هذا الترتيب ، وكيفيّتها في الواجب والمستحبّ كما تقدّم ، غير أنّه ينوي مميّزاتها عن غيرها . وليس طواف النساء مخصوصا بمن يغشى النساء إجماعا ، فيجب على الخصيّ والمرأة والهمّ ومن لا إربه له في النساء .
[1] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 9 ج 10 ص 202 . [2] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 6 ج 10 ص 201 . [3] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 5 ج 10 ص 201 . [4] السرائر : ج 1 ص 602 . [5] نفس المصدر .
457
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 457