نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 455
حتّى زار البيت فنحر بمكَّة يجزئ عنه ، ويشكل بأنّه في غير محلّ الذبح ، وكذا لو قدّم الطواف على الرمي أو على جميع مناسك منى يجزئ مع الجهل ، وفي التعمّد والنسيان الإشكال . ويجوز لخائفة الحيض الإفاضة ليلا والرمي والتقصير ثمّ تمضي للطواف وتستنيب في الذبح . وإذا حلق أو قصّر بعد الرمي والذبح تحلَّل ممّا عدا الطيب والنساء ، وهو التحلَّل الأوّل للمتمتّع ، وأمّا القارن والمفرد فيحلّ لهما الطيب إذا كانا قد قدّما الطواف والسعي ، وأطلق الأكثر إنّهما يحلّ لهما الطيب ، وابن إدريس [1] قائل بذلك مع عدم تجويزه تقديم الطواف والسعي ، وسوّى الجعفي [2] بينهما وبين المتمتّع . ولو أتى بالحق قبل الرمي والذبح أو بينهما ، فالأشبه عدم التحلَّل إلَّا بكمال الثلاثة ، وقال عليّ بن بابويه [3] وابنه [4] : يتحلَّل بالرمي إلَّا من الطيب والنساء ، وقال الحسن [5] به وبالحلق ، وجعل الطيب مكروها للمتمتّع حتّى يطوف ويسعى ، وظاهره حلّ النساء بالطواف والسعي ، وأنّ طواف النساء غير واجب إذ جعله رواية شاذّة . التحلَّل الثاني : إذا طاف للزيارة وسعى حلّ له الطيب ، ولا يكفي الطواف خاصّة على الأقوى ، لرواية منصور بن حازم [6] ، ورواية سعيد بن يسار [7] ، عن الصادق عليه السلام يحلّ الطيب بالحلق للمتمتّع ، متروكة ، وتطيّب رسول اللَّه
[1] السرائر : ج 1 ص 601 . [2] لا يوجد لدينا كتابه . [3] المختلف : ج 1 ص 308 . [4] من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 549 . [5] المختلف : ج 1 ص 308 . [6] وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 ج 10 ص 193 . [7] وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 7 ج 10 ص 194 .
455
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 455