نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 454
أخرجه فعليه ردّه ، وظاهر الروايات [1] وجوبه ، وفي المختلف [2] : يجب ردّه لو حلق بعد خروجه عمدا لا سهوا ، والأصحّ الاستحباب لقول زين العابدين عليه السلام [3] : كانوا يستحبّون ذلك - يعني دفنه - بمنى ، ومع العجز لا شيء عليه على القولين . ومن لا شعر على رأسه يمرّ الموسى ، وفي وجوبه مطلقا أو لمن حلق في إحرام العمرة وجهان أو قولان ، ونقل في الخلاف [4] الإجماع على استحبابه . ولو أراد غسل رأسه بالخطميّ أو غيره أخّره عن التقصير . ولا يجوز تقديم الحلق على يوم النحر ولا تأخيره عن الطواف ، فلو قدّمه لم يجزئ وفدى إن تعمّد ذلك عالما ، ولو أخّره عن الطواف جهلا فظاهر الرواية [5] الإجزاء فيه وفي الطواف ، وإن كان عالما وتعمّد فعليه شاة ، قاله الشيخ [6] وأتباعه ، وظاهرهم أنّه لا يعيد الطواف ، وإن نسي فلا كفّارة ، ويعيد الطواف بعد الحلق ، وصحيحة عليّ بن يقطين [7] بإعادة الطواف والسعي قبل التقصير مطلقة ليس فيها عمد ولا نسيان ، وفي صحيح جميل بن درّاج [8] لا ينبغي زيارة البيت قبل أن يلحق إلَّا أن يكون ناسيا ، وظاهره عدم إعادة الطواف لو فعل . والكلام في الطواف قبل الذبح كذلك ، وقيل : يكفي وضع الهدي في رحله بمنى ، وهو ظاهر المبسوط [9] ، وفي صحيحة معاوية [10] من نسي أن يذبح بمنى
[1] وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 و 2 ج 10 ص 184 . [2] المختلف : ج 1 ص 308 . [3] وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 5 ج 10 ص 184 . [4] الخلاف : ج 1 ص 331 . [5] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 180 . [6] النهاية : ص 263 . [7] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 182 . [8] وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 140 . [9] المبسوط : ج 1 ص 374 . [10] وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 140 .
454
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 454