نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 453
إن [1] لم يحلق ، وصحيحة حريز [2] مطلقة فيحمل غيرها على الندب . والحلق أفضل الواجبين وهو معنى استحبابه . وليس على النساء حلق ، ويجزئهن من التقصير قدر الأنملة ، وقال ابن الجنيد [3] : مقدار القبضة ، وهو على الندب . فرع : لو نذر الرجل الحلق في نسكه وجب إلَّا في عمرة التمتّع ، ولا يجزئ عنه التقصير ، ولا إزالته بنتف أو نورة وشبههما ، نعم يجزئ التقصير في التحلَّل على الأقوى ، ويكفّر إن تعذّر حلق محلّ التقصير ، ولو نذرته المرأة فهو لغو . ويجب فيه النية وتحصيل مسمّاه . ويستحبّ استقبال القبلة ، والبدأة بالقرن الأيمن من ناصيته ، وتسمية المحلوق ، والدعاء مثل قوله : اللَّهمّ أعطني بكلّ شعرة نورا يوم القيامة ، والاستيعاب إلى العظمين الذين عند منتهى الصدغين قبالة وتد الأذنين ، ودفن الشعر في فسطاطه أو منزله بمنى ، وقلم الأظفار ، وأخذ الشارب بعده . ولو رحل قبله حلق أو قصّر مكانه وجوبا إن تعذّر عليه العود ، وبعث شعره [4] إلى منى ليدفن بها مستحبّا ، وأوجب الحلبيّ [5] دفنه بها ، وفي رواية معاوية [6] كان الصادق عليه السلام يكره إخراج الشعر من منى ويقول : من
[1] في « ز » و « ق » : لو . [2] وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 6 ج 10 ص 186 . [3] المختلف : ج 1 ص 308 . [4] في باقي النسخ : بشعره . [5] الكافي في الفقه : ص 201 . [6] وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الحلق والتقصير ح 5 ج 10 ص 184 .
453
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 453