responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 452


مستحبّ ، وهو مشهور ، وفي التبيان [1] : الحلق أو التقصير مستحبّ ، وهو نادر ، والترتيب ليس بشرط في الصحّة وإن قلنا بوجوبه ، نعم يستحبّ لمن حلق قبل الذبح أن يعيد الموسى على رأسه بعد الذبح لرواية عمّار [2] ، وقال ابن الجنيد [3] : كلّ سائق هديا واجبا أو غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه ، فلو حلق وجب دم آخر .
ولا يتعيّن الحلق على الضرورة والملبّد عند الأكثر بل يجزئ التقصير ، وللشيخ [4] قول بتعيّنه عليهما ، وهو قول ابن الجنيد [5] ، وزاد المعقوص شعره والمضفور ، ووافق الحسن [6] على الأخيرين ولم يذكر الصرورة ، وقال يونس بن عبد الرحمن [7] : إن عقص شعره أي ضفره أو لبده أي ألزقه بصمغ أو ربط بعضه إلى بعض بسير أو كان صرورة تعيّن الحلق في الحجّ وعمرة الإفراد ، وفي رواية أبي بصير [8] الصرورة يحلق ولا يقصّر إنّما التقصير لمن حجّ حجّة الإسلام ، وفي رواية معاوية [9] إذا لبد أو عقص فليس له التقصير ، ويظهر من رواية العيص [10] أنّه إذا قصّر ولم يحلق فعليه دم ، وفي التهذيب [11] : وكذا يلزم الملبد



[1] التبيان : ج 2 ص 154 .
[2] وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الحلق والتقصير ح 2 ج 10 ص 191 .
[3] المختلف : ج 1 ص 307 .
[4] النهاية : ص 262 - 263 .
[5] المختلف : ج 1 ص 307 .
[6] نفس المصدر .
[7] لا يوجد لدينا كتابه .
[8] وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 5 ج 10 ص 186 .
[9] وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 8 ج 10 ص 186 .
[10] وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 9 ج 10 ص 187 .
[11] التهذيب : ج 5 ص 244 .

452

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست