responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 449


وقد روى الصدوق [1] خبرين بوجوبها على الواجد ، وأخذ ابن الجنيد [2] بهما ، ويحملان على تأكَّد الاستحباب .
ولا يكره قصّ الأظفار وحلق الرأس في العشر لمريد التضحية ، ويأتي في رواية [3] كراهته . ويكره التضحية بما يربّيه ، ويستحبّ بما يشتريه وبما عرف به .
ولو تعذّرت تصدّق بثمنها ، فإن اختلفت فقيمة منسوبة إلى القيم بالسويّة ، فمن الثلاث الثلث ومن الأربع الربع ، واقتصار الأصحاب على الثلث تبعا للرواية [4] التابعة لواقعة هشام .
ويجوز اشتراك جماعة فيها وإن لم يكونوا أهل بيت واحد ، وروى السكونيّ [5] إجزاء البقرة والجذعة عن ثلاثة من أهل بيت واحدة والمسنّة عن سبعة متفرّقين والجزور يجزئ عن عشرة متفرّقين ، وفي مكاتبة الهادي عليه السلام [6] يجزئ الجاموس الذكر عن واحد والأنثى عن سبعة . وكذا يصحّ الاشتراك لو أراد بعضهم اللحم ، وشاة أفضل من سبع بدنة أو سبع بقرة .
ويستحبّ الاقتراض للأضحية فإنّه دين مقضيّ ، ويجوز تضحية العبد بإذن مولاه ، والمبعّض لو ملك بجزئه الحرّ جاز من غير إذن .
وتتعيّن بالنيّة حال الشراء عند الشيخ [7] وإن لم يتلفّظ ولم يشعر ولم يقلد ، ولو كانت في ملكه تعيّنت بقوله : جعلتها أضحيّة ، فيزول ملكه عنها وليس له



[1] وسائل الشيعة : ب 60 من أبواب الذبح ح 3 و 5 ج 10 ص 173 .
[2] المختلف : ج 1 ص 307 .
[3] وسائل الشيعة : ب 61 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 175 .
[4] وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 172 .
[5] وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 7 ج 10 ص 114 .
[6] وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 8 ج 10 ص 114 .
[7] المبسوط : ج 1 ص 390 .

449

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست