نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 449
وقد روى الصدوق [1] خبرين بوجوبها على الواجد ، وأخذ ابن الجنيد [2] بهما ، ويحملان على تأكَّد الاستحباب . ولا يكره قصّ الأظفار وحلق الرأس في العشر لمريد التضحية ، ويأتي في رواية [3] كراهته . ويكره التضحية بما يربّيه ، ويستحبّ بما يشتريه وبما عرف به . ولو تعذّرت تصدّق بثمنها ، فإن اختلفت فقيمة منسوبة إلى القيم بالسويّة ، فمن الثلاث الثلث ومن الأربع الربع ، واقتصار الأصحاب على الثلث تبعا للرواية [4] التابعة لواقعة هشام . ويجوز اشتراك جماعة فيها وإن لم يكونوا أهل بيت واحد ، وروى السكونيّ [5] إجزاء البقرة والجذعة عن ثلاثة من أهل بيت واحدة والمسنّة عن سبعة متفرّقين والجزور يجزئ عن عشرة متفرّقين ، وفي مكاتبة الهادي عليه السلام [6] يجزئ الجاموس الذكر عن واحد والأنثى عن سبعة . وكذا يصحّ الاشتراك لو أراد بعضهم اللحم ، وشاة أفضل من سبع بدنة أو سبع بقرة . ويستحبّ الاقتراض للأضحية فإنّه دين مقضيّ ، ويجوز تضحية العبد بإذن مولاه ، والمبعّض لو ملك بجزئه الحرّ جاز من غير إذن . وتتعيّن بالنيّة حال الشراء عند الشيخ [7] وإن لم يتلفّظ ولم يشعر ولم يقلد ، ولو كانت في ملكه تعيّنت بقوله : جعلتها أضحيّة ، فيزول ملكه عنها وليس له
[1] وسائل الشيعة : ب 60 من أبواب الذبح ح 3 و 5 ج 10 ص 173 . [2] المختلف : ج 1 ص 307 . [3] وسائل الشيعة : ب 61 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 175 . [4] وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 172 . [5] وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 7 ج 10 ص 114 . [6] وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الذبح ح 8 ج 10 ص 114 . [7] المبسوط : ج 1 ص 390 .
449
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 449