responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 450


إبدالها ، فإن أتلفها أو فرّط فيها فتلفت فعليه قيمتها يوم التلف ، وإن أتلفها غيره فعليه أرفع القيم عند الشيخ [1] فيشتري به غيرها . ولو أمكن شراء أكثر من واحدة بقيمتها فعل ولو كان جزء من اخرى ، ولو قصر عن واحدة كفاه شقص ، ولو عجز عن شقص تصدّق به .
ولو وجد بها عيبا سابقا بعد التعيين فله أرشه لا ردّها ، ويصنع بالأرش ما ذكرناه ، ولو عابت بعد القبض نحرها على ما بها ، ولو تلفت أو ضلَّت بغير تفريط لم يضمن ، فإن عادت ذبحها أداء ، وإن كان بعد الأيّام ذبحها قضاء ، ولو ذبحها غيره عنه أجزأ ، وفي وجوب الأرش هنا بعد ، فإن قلنا به تصدّق به إن لم يكن الشراء به .
وإذا ذبحها استحبّ الأكل منها تأسّيا بالنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، ويستحبّ أن يهدي قسما ويتصدّق بقسم ، قال الشيخ [2] : والصدقة بالجميع أفضل ، والمشهور الصدقة بأكثرها ، ولو استوعب الأكل ضمن للفقراء نصيبهم [3] وجوبا أو استحبابا بحسب حال الأضحيّة ، ويجزئ اليسير والثلث أفضل .
ولا يجوز بيع لحمها ، ويستحبّ الصدقة بجلودها وجلالها وقلائدها تأسّيا بالنبي صلَّى اللَّه عليه وآله [4] ، ويكره بيع الجلود وإعطاؤها الجزّار اجرة لا صدقة ، ويكره إطعام المشرك من الأضحيّة ، ويجوز ادّخار لحمها بعد ثلاث ، وكان محرّما فنسخ . ويكره أن يخرج بشيء منها عن منى ، ولو اهدي له جاز ، وكذا لو اشتراه من المسكين ، ويجوز إخراج السنام .



[1] المبسوط : ج 1 ص 391 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 393 .
[3] في « ز » : حصّتهم .
[4] وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 151 .

450

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست