responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 448


ويستحبّ أن يكون أملح سمينا ينظر ويمشي ويبرك في سواد كالهدي ، ولا يجزئ ذات عوار ، ومنع في المبسوط [1] من التضحية بالثور والجمل بمنى لا بالأمصار ، وقال : أفضل ألوانها الملحاء وهي ما فيها بياض وسواد والبياض أكثر ، ثمّ العفراء وهي البيضاء ، ثمّ السوداء . وفي مقطوع الحلبيّ [2] ضحّ بكبش أسود أقرن فإن لم تجد ففحل أقرن ينظر ويأكل ويشرب في سواد . وروي [3] أنّ عليّا عليه السلام كان يكره التشريم في الاذن بأن يشقّها وتبقى مدلاة من غير انفصال ويكره الخرم .
وأيّامها بمنى يوم النحر وثلاثة بعده ، وبغيرها يوم النحر ويومان بعده ، ولو فاتت لم تقض إلَّا أن تكون واجبة بنذر وشبهه ، ووقتها بعد طلوع الشمس إذا مضى قدر صلاة العيد والخطبتين ، ويكره ليلا وتجزئ .
ولا تجب بالأصالة ، نعم كانت من خصائص النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، وروي [4] أنّه ضحّى بكبش عن نفسه وعمّن لم يضحّ من أهل بيته ، وبكبش عن نفسه ومن لم يضحّ من أمّته ، وضحّت فاطمة عليها السلام بالمدينة بسبعة أكبش [5] ، وضحّى أمير المؤمنين عليه السلام بكبش عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وبكبش عن نفسه [6] وقال : لا يضحّى عمّا في البطن [7] ، وفيه إشعار بأنّ الأضحيّة عن الغير مستحبّة وإن كان ميّتا ، وأنّه ينبغي أن ينوي بها عن العيال أجمعين .



[1] المبسوط : ج 1 ص 388 .
[2] وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 108 .
[3] وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 121 .
[4] وسائل الشيعة : ب 60 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 174 .
[5] لم نعثر عليه .
[6] وسائل الشيعة : ب 60 من أبواب الذبح ح 7 ج 10 ص 174 .
[7] وسائل الشيعة : ب 60 من أبواب الذبح ح 8 ج 10 ص 174 .

448

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست