responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


عن عليّ عليه السلام . ولو كان أيّام التشريق بمكَّة ففي جواز الصوم تردّد ، وقطع الشيخ [1] بالمنع .
الخامسة : يجب التتالي في الثلاثة ، ولا يضرّ فصل العيد إذا كان قبله يومان ، ولو أفطر عرفة لضعفه عن الدعاء وقد صام يومين قبله استأنف خلافا لابن حمزة [2] .
السادسة : لو مات قبل الصوم مع تمكَّنه صام الوليّ عنه العشرة لرواية معاوية [3] ، وخصّ الشيخ [4] الوجوب بالثلاثة .
السابعة : لو رجع إلى بلده ولم يصم الثلاثة وتمكَّن من الهدي وجب بعثه لعامه إن كان يدرك ذا الحجّة وإلَّا ففي القابل ، وقال الشيخ [5] : يتخيّر بين البعث وهو أفضل وبين الصوم وأطلق .
الثامنة : المعتبر بالقدرة على الثمن في موضعه لا في بلده ، نعم لو تمكَّن من الاستدانة على ما في بلده ، فالأشبه الوجوب .
التاسعة : لو ذبح الهدي ليالي التشريق ، فالأشبه الجواز ، ولو منعناه فهو مقيّد بالاختيار فيجوز مع الاضطرار ، نعم يكره اختيارا ، وكذا الأضحيّة ، بل يجوز مع الضرورة الذبح ليلة النحر كالخائف ، رواه زرارة ومحمّد بن مسلم [6] عن الصادق عليه السلام .
العاشرة : يجوز اشتراك جماعة في الهدي المستحبّ إجماعا ولو سبعين ، وليس المراد به هدي الحجّ المندوب ، لأنّ الشروع في الإحرام بحجّ أو عمرة يوجب



[1] النهاية : ص 255 .
[2] الوسيلة : ص 182 .
[3] وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب الذبح ح 1 و 3 ج 10 ص 161 .
[4] النهاية : ص 255 .
[5] النهاية : ص 256 .
[6] وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 97 .

441

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست