responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 442


إتمامه فيجب الهدي في التمتّع ، بل الأضحيّة أو هدي السياق .
الحادية عشرة : لا يجوز إخراج لحم الهدي عن منى بل يجب صرفه بها ، ولا يعطى الجزّار منه ، ولو كان فقيرا جاز لا اجرة ، والأقرب وجوب الصدقة بجلده ، لأمر النبي صلَّى اللَّه عليه وآله [1] بذلك ، وفي رواية معاوية [2] يتصدّق به أو يجعله مصلَّى .
الثانية عشرة : المستحقّ الفقير المؤمن ، فالقانع السائل والمعترّ غير السائل ، وفي رواية معاوية [3] القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعترّ الذي يعتريك ، وروى هارون بن خارجة [4] أنّ علي بن الحسين عليهما السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية عالما بهم .
الثالثة عشرة :
روى الحارث بن المغيرة [5] عن الصادق عليه السلام في رجل تمتّع عن امّه وأهلّ بحجّة عن أبيه ، قال : إن ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شيء .
الرابعة عشرة : لو ضلّ هدي التمتّع فذبح عن صاحبه ، قيل : لا يجزئ لعدم تعيينه ، وكذا لو عطب ، سواء كان في الحلّ أو الحرم ، بلغ محلَّه أو لا ، والأصحّ الإجزاء ، لرواية جماعة [6] إذا تلفت شاة المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرّط ، وفي رواية منصور بن حازم [7] لو ضلّ فذبحه غيره أجزأ ، ولو تعيّب بعد شرائه أجزأ في رواية معاوية [8] .



[1] وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 152 .
[2] نفس المصدر .
[3] وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 142 .
[4] وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الذبح ح 8 ج 10 ص 143 .
[5] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 86 .
[6] وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الذبح ح 2 و 3 و 4 ج 10 ص 129 .
[7] وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 127 .
[8] وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 125 .

442

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست