نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 442
إتمامه فيجب الهدي في التمتّع ، بل الأضحيّة أو هدي السياق . الحادية عشرة : لا يجوز إخراج لحم الهدي عن منى بل يجب صرفه بها ، ولا يعطى الجزّار منه ، ولو كان فقيرا جاز لا اجرة ، والأقرب وجوب الصدقة بجلده ، لأمر النبي صلَّى اللَّه عليه وآله [1] بذلك ، وفي رواية معاوية [2] يتصدّق به أو يجعله مصلَّى . الثانية عشرة : المستحقّ الفقير المؤمن ، فالقانع السائل والمعترّ غير السائل ، وفي رواية معاوية [3] القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعترّ الذي يعتريك ، وروى هارون بن خارجة [4] أنّ علي بن الحسين عليهما السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية عالما بهم . الثالثة عشرة : روى الحارث بن المغيرة [5] عن الصادق عليه السلام في رجل تمتّع عن امّه وأهلّ بحجّة عن أبيه ، قال : إن ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شيء . الرابعة عشرة : لو ضلّ هدي التمتّع فذبح عن صاحبه ، قيل : لا يجزئ لعدم تعيينه ، وكذا لو عطب ، سواء كان في الحلّ أو الحرم ، بلغ محلَّه أو لا ، والأصحّ الإجزاء ، لرواية جماعة [6] إذا تلفت شاة المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرّط ، وفي رواية منصور بن حازم [7] لو ضلّ فذبحه غيره أجزأ ، ولو تعيّب بعد شرائه أجزأ في رواية معاوية [8] .
[1] وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 152 . [2] نفس المصدر . [3] وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 142 . [4] وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب الذبح ح 8 ج 10 ص 143 . [5] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 86 . [6] وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الذبح ح 2 و 3 و 4 ج 10 ص 129 . [7] وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 127 . [8] وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 125 .
442
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 442