نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 440
تلك [1] السنة ، وحتّم ابن إدريس [2] الصوم مطلقا ، والأوّل أظهر . الثانية : إذا انتقل فرضه إلى الصوم فهو ثلاثة في الحجّ وسبعة إذا رجع ، ولو جاور بمكَّة انتظر شهرا أو وصوله إلى بلده ، وليكن الثلاثة بعد التلبّس بالحجّ ويجوز من أوّل ذي الحجّة ، ويستحبّ السابع وتالياه ولا يجب ، ونقل ابن إدريس [3] أنّه لا يجوز قبل هذه الثلاثة ، وجوّز بعضهم صومه في إحرام العمرة وهو بناء على وجوبه بها ، وفي الخلاف [4] : لا يجب الهدي قبل إحرام الحجّ بلا خلاف ، ويجوز الصوم قبل إحرام الحجّ ، وفيه إشكال ، ويسقط الصوم بفوات ذي الحجّة ولمّا يصم الثلاثة بكمالها ويتعيّن الهدي . الثالثة : لو صام ثمّ وجد الهدي في وقته استحبّ الذبح ولا يجب ، لرواية حمّاد بن عثمان [5] الصحيحة بإجزائه ، وتحمل رواية عقبة بن خالد [6] بذبحه على الندب . الرابعة : لو صام بعد التشريق ففي الأداء والقضاء [7] قولان أشبههما الأوّل ، وفي جواز صومها في أيّام التشريق خلاف ، فجوّز الصدوقان [8] والشيخ [9] صوم الثالث عشر وما بعده ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [10] يصام يوم الحصبة ، ولعله لعدم استيعاب مقامه بمنى ، وجوّز ابن الجنيد [11] أيّام التشريق للرواية [12]
[1] في « ز » : في تلك . [2] السرائر : ج 1 ص 593 . [3] السرائر : ج 1 ص 593 . [4] الخلاف : ج 2 ص 273 . [5] وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 154 . [6] وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 154 . [7] في « ق » : أو القضاء . [8] المختلف : ج 1 ص 304 ، المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 24 . [9] النهاية : ص 255 . [10] وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 165 . [11] المختلف : ج 1 ص 304 . [12] وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 165 .
440
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 440