responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 434


قوله بوجوب أدائه ، والأصحّ وجوب الأداء والقضاء . وحمل الشيخ [1] رواية معاوية [2] أنّ الناسي والجاهل لا يعيد على الإعادة في سنته لخروج أيّامه ولكن يجب في القابل ، وفي الخلاف [3] لو فاته ثلاث حصيات فما دون فلا شيء عليه ، وإن رماها في القابل كان أحوط .
الثانية : لو فاته رمي يوم قضاه في الغد في وقت الرمي ، مقدّما للفائت على الحاضر وجوبا ، ويراعى فيه الترتيب في القضاء كالأداء ، ولا يرمي الأداء إلَّا بعد فراغه من رمي الثلاث ، ولو كان الفائت واحدة أو اثنتين قدّمه أيضا ، بل لو كان حصاة وجب تقديمها . ويستحبّ أن يرمي القضاء غدوة بعد طلوع الشمس ، والأداء عند الزوال في الأظهر ، لرواية عبد اللَّه بن سنان [4] ، وروى معاوية [5] أنّه يجعل بينهما ساعة . ولو فاته رمي يومين قدّم الأوّل فالأوّل .
الثالثة : لو فاته جمرة وجهل تعيينها أعاد على الثلاث مرتّبا ، لإمكان كونها الاولى ، وكذا لو فاته أربع حصيات من جمرة وجهلها ، ولو فاته دون الأربع كرّره على الثلاث ، ولا يجب الترتيب هنا ، ولو فاته من كلّ جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب ، ولو فاته ثلاث أو اثنتان وشكّ في كونها من واحدة أو أكثر رمى العدد الفائت على كلّ واحدة مرتّبا ، ولو شكّ في أربع استأنف .
الرابعة : لو ذكر فوات الرمي أو بعضه وقد صار بمكَّة أو غيرها وجب العود إليه ما دام الوقت ، فإن تعذّر استناب . وإن خرجت أيّام الرمي وجب القضاء



[1] التهذيب : ج 5 ص 264 .
[2] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 3 ج 10 ص 213 .
[3] الخلاف : ج 2 ص 357 .
[4] وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 81 .
[5] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 2 ج 10 ص 213 .

434

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست