نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 435
في القابل على الأصحّ مباشرة أو استنابة ، ولا يحرم عليه شيء من محرّمات الإحرام في الأظهر ، وفي رواية عبد اللَّه بن جبلة [1] عن الصادق عليه السلام من ترك رمي الجمار متعمّدا لم تحلّ عليه النساء وعليه الحجّ من قابل ، ولم نقف على قائل به من الأصحاب فيحمل على الندب . ولو فاته رمي الجمرة يوم النحر قضاه في اليوم الأوّل من أيّام التشريق مقدّما له أيضا ، وتجب نيّة القضاء في كلّ ما فات . الخامسة : لا يشترط في استنابة المريض اليأس من برئه ، ولو زال عذره بعد فعل نائبه لم تجب الإعادة وإن كان في الوقت خلافا لابن الجنيد [2] ، ولو زال عذره في أثناء الرمي بنى ، ولو اتّفق الرمي بعد زوال عذره ، لعدم إعلام النائب به مع إمكانه أو لا معه ، ففي إجزاء فعله عندي نظر ، من امتناع تكليف الغافل مع امتثال أمره ، ومن مصادفة المانع من الاستنابة . السادسة : لو رمى بحصى نجس أجزأ ، نصّ عليه في المبسوط [3] ، ومنعه ابن حمزة [4] لما روي [5] من غسله ، قلنا : لا لنجاسة أو يحمل على الندب ، ولو رمى بخاتم فضّة من حجارة الحرم أجزأ ، ولو رمى بصخرة عظيمة ، فالأقرب الإجزاء ، ولو رمى بحجر مسّته النار أجزأ ما لم يستحل . السابعة : لو نفر في النفر الأوّل استحبّ دفن حصى اليوم الثالث عشر ، ولم أقف على استحباب الاستنابة في رميه عنه في الثالث عشر ، نعم قال ابن الجنيد [6] : إنّه يرمي حصى الثالث عشر في الثاني عشر بعد رمي يومه .
[1] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب العود إلى منى ح 5 ج 10 ص 214 . [2] لا يوجد لدينا كتابه . [3] المبسوط : ج 1 ص 369 . [4] الوسيلة : ص 181 . [5] الفقه الرضوي : ص 225 . [6] لا يوجد لدينا كتابه .
435
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 435