responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 433


بابويه [1] بالخطى .
وعاشرها : الرمي خذفا ، وهو أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظفر السبّابة قاله المعظم ، وأوجب المرتضى [2] الخذف بأن يضعها على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر الوسطى مدّعيا للإجماع ، وابن إدريس [3] أوجب الخذف بالمعنى المشهور .
وحادي عشرها : وضع الحصى في يد المنوب العاجز ، ثمّ يأخذها النائب من يده إن أمكن حمله إليها فإنّه مستحبّ ، نصّ عليه عليّ بن بابويه ، قال [4] :
ومره أن يرمي من كفّه إلى كفّك وارم أنت من كفّك إلى الجمرة وحمله ، رواه إسحاق بن عمّار [5] عن الكاظم عليه السلام .
وهنا مسائل [ في أحكام الرمي ] الأولى :
ذهب الشيخ [6] والقاضي [7] وهو ظاهر المفيد [8] وابن الجنيد [9] إلى استحباب الرمي ، وقال ابن إدريس [10] : لا خلاف عندنا في وجوبه ، ولا أظنّ أنّ أحدا من المسلمين يخالف فيه ، وكلام الشيخ أنّه سنّة محمولة على ثبوته بالسنّة ، وقال المحقّق [11] : لا يجب قضاؤه في القابل لو فات مع



[1] المختلف : ج 1 ص 303 .
[2] الانتصار : ص 105 .
[3] السرائر : ج 1 ص 590 .
[4] لم نعثر عليه .
[5] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 و 4 ج 10 ص 83 .
[6] الاستبصار : ج 2 ص 297 .
[7] المهذّب : ج 1 ص 208 .
[8] المقنعة : ص 431 .
[9] المختلف : ج 1 ص 302 .
[10] السرائر : ج 1 ص 606 .
[11] المختصر النافع : ص 97 .

433

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست