نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 433
بابويه [1] بالخطى . وعاشرها : الرمي خذفا ، وهو أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظفر السبّابة قاله المعظم ، وأوجب المرتضى [2] الخذف بأن يضعها على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر الوسطى مدّعيا للإجماع ، وابن إدريس [3] أوجب الخذف بالمعنى المشهور . وحادي عشرها : وضع الحصى في يد المنوب العاجز ، ثمّ يأخذها النائب من يده إن أمكن حمله إليها فإنّه مستحبّ ، نصّ عليه عليّ بن بابويه ، قال [4] : ومره أن يرمي من كفّه إلى كفّك وارم أنت من كفّك إلى الجمرة وحمله ، رواه إسحاق بن عمّار [5] عن الكاظم عليه السلام . وهنا مسائل [ في أحكام الرمي ] الأولى : ذهب الشيخ [6] والقاضي [7] وهو ظاهر المفيد [8] وابن الجنيد [9] إلى استحباب الرمي ، وقال ابن إدريس [10] : لا خلاف عندنا في وجوبه ، ولا أظنّ أنّ أحدا من المسلمين يخالف فيه ، وكلام الشيخ أنّه سنّة محمولة على ثبوته بالسنّة ، وقال المحقّق [11] : لا يجب قضاؤه في القابل لو فات مع
[1] المختلف : ج 1 ص 303 . [2] الانتصار : ص 105 . [3] السرائر : ج 1 ص 590 . [4] لم نعثر عليه . [5] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 و 4 ج 10 ص 83 . [6] الاستبصار : ج 2 ص 297 . [7] المهذّب : ج 1 ص 208 . [8] المقنعة : ص 431 . [9] المختلف : ج 1 ص 302 . [10] السرائر : ج 1 ص 606 . [11] المختصر النافع : ص 97 .
433
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 433