نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 412
وظاهر الأكثر والأخبار [1] البناء مطلقا ، ورواية ابن فضّال [2] مصرّحة بالبناء على شوط إذا قطعه للصلاة كقول ابن الجنيد [3] . ومندوبها أربعة : السعي ماشيا مع القدرة ، وأن لا يقطعه لغير العبادة بانصراف أو جلوس إلا لضرورة ، وحرّم الحلبيّان [4] الجلوس بين الصفا والمروة ، لرواية [5] قاصرة عن التحريم ، وجوّزا الوقوف عند الإعياء ، والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطَّارين للرجل ، وأوجبها الحلبيّ [6] ملء فروجه ، ولو نسيها رجع القهقرى وتداركها ، والراكب يحرّك دابّته ما لم يؤذ أحدا ، وفي رواية معاوية بن عمّار [7] عن الصادق عليه السلام ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا ، والدعاء في خلاله . الثالث : في أحكامه : السعي ركن كما تقدّم ، سواء كان سعي عمرة أو حجّ ، فلو تركه عامدا بطل النسك ، ولو كان ناسيا أتى به ، فإن تعذّر العود استناب فيه ، ولا يحلّ له ما يتوقّف عليه من المحرّمات كالنساء حتّى يأتي به كملا . ولا يجوز تأخير السعي عن يوم الطواف إلى الغد في المشهور إلَّا لضرورة ، فلو أخّره أثم وأجزأ ، وقال المحقّق [8] : يجوز تأخيره إلى الغد ولا يجوز عن الغد ، والأوّل
[1] وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب الطواف ح 6 - 7 - 8 - 10 ج 9 ص 448 . [2] وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 534 . [3] المختلف : ج 1 ص 290 . [4] الكافي في الفقه : ص 196 ، الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 517 . [5] وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب السعي ح 4 ج 9 ص 536 . [6] الكافي في الفقه : ص 196 . [7] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 533 . [8] شرائع الإسلام : ج 1 ص 245 .
412
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 412