responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 412


وظاهر الأكثر والأخبار [1] البناء مطلقا ، ورواية ابن فضّال [2] مصرّحة بالبناء على شوط إذا قطعه للصلاة كقول ابن الجنيد [3] .
ومندوبها أربعة :
السعي ماشيا مع القدرة ، وأن لا يقطعه لغير العبادة بانصراف أو جلوس إلا لضرورة ، وحرّم الحلبيّان [4] الجلوس بين الصفا والمروة ، لرواية [5] قاصرة عن التحريم ، وجوّزا الوقوف عند الإعياء ، والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطَّارين للرجل ، وأوجبها الحلبيّ [6] ملء فروجه ، ولو نسيها رجع القهقرى وتداركها ، والراكب يحرّك دابّته ما لم يؤذ أحدا ، وفي رواية معاوية بن عمّار [7] عن الصادق عليه السلام ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا ، والدعاء في خلاله .
الثالث : في أحكامه :
السعي ركن كما تقدّم ، سواء كان سعي عمرة أو حجّ ، فلو تركه عامدا بطل النسك ، ولو كان ناسيا أتى به ، فإن تعذّر العود استناب فيه ، ولا يحلّ له ما يتوقّف عليه من المحرّمات كالنساء حتّى يأتي به كملا .
ولا يجوز تأخير السعي عن يوم الطواف إلى الغد في المشهور إلَّا لضرورة ، فلو أخّره أثم وأجزأ ، وقال المحقّق [8] : يجوز تأخيره إلى الغد ولا يجوز عن الغد ، والأوّل



[1] وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب الطواف ح 6 - 7 - 8 - 10 ج 9 ص 448 .
[2] وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 534 .
[3] المختلف : ج 1 ص 290 .
[4] الكافي في الفقه : ص 196 ، الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 517 .
[5] وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب السعي ح 4 ج 9 ص 536 .
[6] الكافي في الفقه : ص 196 .
[7] وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 533 .
[8] شرائع الإسلام : ج 1 ص 245 .

412

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست