نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 406
التاسع [ وظيفة الحائض إذا خافت فوت الوقوف بالتربّص ] الأظهر أنّ الحائض إذا خافت فوت الوقوف بالتربّص نقلت عمرتها إلى الحجّ ثمّ تعتمر بعده ، ورواه جماعة منهم جميل بن درّاج [1] في الصحيح والحلبيّ [2] ، وفي روايته عليها دم ، وحمله الشيخ [3] على الندب ، وروي [4] أنّها تسعى ثمّ تحرم بالحجّ وتقضي طواف العمرة مع طواف الحجّ ، وعليه عليّ بن بابويه [5] وابن الجنيد [6] وأبو الصلاح الحلبيّ [7] ، وجوّز ابن الجنيد [8] لها الإفراد . العاشر [ حكم ] القران بين الأسبوعين في طواف الفريضة حرام عند الشيخ [9] ، ومكروه عند ابن إدريس [10] وهو المرويّ [11] ، وفي النافلة أخفّ كراهة ، ويستحبّ الانصراف على وتر كثلاثة أسابيع لا أسبوعين ، قاله الشيخ [12] في كتبه ، وتزول بالتقيّة . الحادي عشر [ وجوب إعادة الطواف لو زاد عليه شوطا سهوا ] أوجب الصدوق [13] إعادة الطواف لو زاد عليه شوطا سهوا
[1] وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 2 ج 8 ص 214 . [2] وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 13 ج 8 ص 216 . [3] المبسوط : ج 1 ص 331 . [4] وسائل الشيعة : ب 84 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 497 . [5] المختلف : ج 1 ص 293 . [6] المختلف : ج 1 ص 294 . [7] الكافي في الفقه : ص 218 . [8] المختلف : ج 1 ص 294 . [9] التهذيب : ج 5 ص 114 . [10] السرائر : ج 1 ص 572 . [11] وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 440 . [12] التهذيب : ج 5 ص 116 . [13] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 22 .
406
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 406