responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 406


التاسع [ وظيفة الحائض إذا خافت فوت الوقوف بالتربّص ] الأظهر أنّ الحائض إذا خافت فوت الوقوف بالتربّص نقلت عمرتها إلى الحجّ ثمّ تعتمر بعده ، ورواه جماعة منهم جميل بن درّاج [1] في الصحيح والحلبيّ [2] ، وفي روايته عليها دم ، وحمله الشيخ [3] على الندب ، وروي [4] أنّها تسعى ثمّ تحرم بالحجّ وتقضي طواف العمرة مع طواف الحجّ ، وعليه عليّ بن بابويه [5] وابن الجنيد [6] وأبو الصلاح الحلبيّ [7] ، وجوّز ابن الجنيد [8] لها الإفراد .
العاشر [ حكم ] القران بين الأسبوعين في طواف الفريضة حرام عند الشيخ [9] ، ومكروه عند ابن إدريس [10] وهو المرويّ [11] ، وفي النافلة أخفّ كراهة ، ويستحبّ الانصراف على وتر كثلاثة أسابيع لا أسبوعين ، قاله الشيخ [12] في كتبه ، وتزول بالتقيّة .
الحادي عشر [ وجوب إعادة الطواف لو زاد عليه شوطا سهوا ] أوجب الصدوق [13] إعادة الطواف لو زاد عليه شوطا سهوا



[1] وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 2 ج 8 ص 214 .
[2] وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 13 ج 8 ص 216 .
[3] المبسوط : ج 1 ص 331 .
[4] وسائل الشيعة : ب 84 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 497 .
[5] المختلف : ج 1 ص 293 .
[6] المختلف : ج 1 ص 294 .
[7] الكافي في الفقه : ص 218 .
[8] المختلف : ج 1 ص 294 .
[9] التهذيب : ج 5 ص 114 .
[10] السرائر : ج 1 ص 572 .
[11] وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 440 .
[12] التهذيب : ج 5 ص 116 .
[13] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 22 .

406

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست