نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 405
التعمّد أو النسيان ، ولو لم يعلم حتّى فرغ صحّ ، ولو علم في الأثناء أزالها وأتمّ إن بلغ الأربعة ، وإلَّا استأنف . الرابع : إذا وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحجّ فالأقرب وجوب قضاء السعي أيضا ، كما قاله الشيخ في الخلاف [1] ، ولا يحصل التحلَّل بدونهما ، ولو شكّ في كون المتروك طواف الحجّ أو طواف العمرة أعادهما وسعيهما ، ويحتمل إعادة واحد عمّا في ذمّته . الخامس : لو واقع ناسي طواف الزيارة ذاكرا كفّر ببدنة ، وإن كان ناسيا فالأشبه سقوط الكفّارة ، وفي النهاية [2] أطلق الوجوب ، وفي رواية العيص [3] ومعاوية [4] احتمال الإطلاق ، وهو بعيد . السادس : لا يخرج وقت طواف الزيارة وطواف النساء بخروج أيّام التشريق خلافا للحلبيّ [5] . السابع : من طيف به لعلَّة أجزأه ، ولا تجب إعادته لو برأ ، وكذا السعي ، وأوجبهما ابن الجنيد [6] . الثامن : إنّما تسلم المتعة للحائض بطواف العمرة كملا أو بأربعة أشواط منه على الأظهر ، وقال الصدوق [7] : تسلم بدونها ويعتدّ به ويأتي بالباقي لرواية العلاء [8] وحريز [9] ، وهي متروكة .
[1] الخلاف : ج 2 ص 219 . [2] النهاية : ص 231 . [3] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 264 . [4] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 264 . [5] الكافي في الفقه : ص 195 . [6] المختلف : ج 1 ص 291 . [7] من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 383 . [8] من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 383 ذيل الحديث 2766 . [9] من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 383 ح 2766 .
405
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 405