responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 407


لظاهر رواية أبي بصير [1] ، ويعارضها غيرها [2] من أنّه يكمل أسبوعين ، والثاني منهما هو الفريضة عند ابن الجنيد [3] وعليّ بن بابويه [4] ، ويفهم منه الإبطال بالقران ، وظاهر الأصحاب أنّه الأوّل وإلَّا لوجب التكميل .
الثاني عشر : منع في النهاية [5] من الطواف ببرطلة لرواية زياد بن يحيى [6] ، وفي التهذيب [7] : يكره ، وقال ابن إدريس [8] : إنّما يحرم إذا حرم الستر ، وهو قريب .
فرع :
لو قلنا بالتحريم إمّا تعبّدا أو للستر فالأشبه أنّه لا يقدح في صحّة الطواف ، وكذا لبس المخيط وشبهه .
الثالث عشر : لو ذكر في السعي خللا في الطواف أو الصلاة رجع إليه ، واستأنف السعي في كلّ موضع يستأنف الطواف ، وبنى [9] فيما يبني في الطواف ، وخيّر الصدوق [10] فيما إذا ذكر أنّه لم يصلّ الركعتين بين قطع السعي والإتيان بهما وبين فعلهما بعد فراغه ، لتعارض الروايتين [11] .



[1] وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 436 .
[2] وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الطواف ح 8 ج 9 ص 437 .
[3] المختلف : ج 1 ص 289 .
[4] نفس المصدر السابق .
[5] النهاية : ص 242 .
[6] وسائل الشيعة : ب 67 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 47 .
[7] التهذيب : ج 5 ص 134 .
[8] السرائر : ج 1 ص 576 .
[9] في « م » : ويبني .
[10] من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 407 .
[11] وسائل الشيعة : ب 77 من أبواب الطواف ح 1 و 2 ج 9 ص 489 .

407

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست