نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 407
لظاهر رواية أبي بصير [1] ، ويعارضها غيرها [2] من أنّه يكمل أسبوعين ، والثاني منهما هو الفريضة عند ابن الجنيد [3] وعليّ بن بابويه [4] ، ويفهم منه الإبطال بالقران ، وظاهر الأصحاب أنّه الأوّل وإلَّا لوجب التكميل . الثاني عشر : منع في النهاية [5] من الطواف ببرطلة لرواية زياد بن يحيى [6] ، وفي التهذيب [7] : يكره ، وقال ابن إدريس [8] : إنّما يحرم إذا حرم الستر ، وهو قريب . فرع : لو قلنا بالتحريم إمّا تعبّدا أو للستر فالأشبه أنّه لا يقدح في صحّة الطواف ، وكذا لبس المخيط وشبهه . الثالث عشر : لو ذكر في السعي خللا في الطواف أو الصلاة رجع إليه ، واستأنف السعي في كلّ موضع يستأنف الطواف ، وبنى [9] فيما يبني في الطواف ، وخيّر الصدوق [10] فيما إذا ذكر أنّه لم يصلّ الركعتين بين قطع السعي والإتيان بهما وبين فعلهما بعد فراغه ، لتعارض الروايتين [11] .
[1] وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 436 . [2] وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الطواف ح 8 ج 9 ص 437 . [3] المختلف : ج 1 ص 289 . [4] نفس المصدر السابق . [5] النهاية : ص 242 . [6] وسائل الشيعة : ب 67 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 47 . [7] التهذيب : ج 5 ص 134 . [8] السرائر : ج 1 ص 576 . [9] في « م » : ويبني . [10] من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 407 . [11] وسائل الشيعة : ب 77 من أبواب الطواف ح 1 و 2 ج 9 ص 489 .
407
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 407