responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 404


نظر من الأولويّة ، ولو تركه ناسيا عاد له ، فإن تعذّر استناب فيه ، والظاهر أنّ المراد به المشقّة الكثيرة ، ويحتمل أن يراد بالقدرة استطاعة الحجّ المعهودة .
الثاني : لا يبطل تعمّد ترك طواف النساء ، ويجب الإتيان به ولو كان تركه نسيانا ، ولا تحلّ النساء بدونه حتّى العقد على الأقرب ، سواء كان المكلَّف به رجلا أو امرأة ، فيحرم عليها تمكين الزوج على الأصحّ ، ولا يجزئ طواف الوداع عنه في الأظهر ، واجتزأ به عليّ بن بابويه [1] لرواية إسحاق بن عمّار [2] لو لا ما منّ اللَّه به [3] على الناس من طواف الوداع لرجعوا ولا ينبغي أن يمسّوا نساءهم ، ويمكن حملها على كون التارك عامّيا . وحكم الخصيّ والخنثى والصبيّ كذلك .
ويجب العود له إن تركه عمدا وإلَّا أجزأته الاستنابة ، وروى عليّ بن جعفر [4] أنّ ناسي الطواف يبعث بهدي ويأمر من يطوف عنه ، وحمله الشيخ [5] على طواف النساء ، والظاهر أنّ الهدي ندب ، وحكم البعض المقضيّ من غير طواف النساء حكم طواف النساء في عدم وجوب العود إذا رجع إلى بلده ، وفي التهذيب [6] : يجب العود إلى طواف النساء لو نسيه إلَّا مع التعذّر فيستنيب لرواية معاوية [7] ، والأشهر جواز الاستنابة للقادر ، وتحمل الرواية على الندب .
الثالث : لو طاف على غير طهارة أعاد الفريضة عمدا كان أو نسيانا ، ويعيد صلاة النافلة لا غير ، ولو طاف في ثوب نجس أو على بدنه نجاسة أعاد مع



[1] المختلف : ج 1 ص 291 .
[2] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 389 .
[3] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
[4] وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 467 .
[5] التهذيب : ج 5 ص 128 .
[6] نفس المصدر السابق .
[7] وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب الطواف ح 6 ج 9 ص 468 .

404

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست