نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 399
الجنيد [1] من استلام الشاميّ والغربيّ ، ويدفعه ما صحّ عن الصادق [2] والرضا [3] عليهما السلام . وسادسها : الاقتصاد في مشيه على الأشهر ، وقال الحسن [4] : الرمل فعل العامّة ، وقال ابن الجنيد [5] : لا يرمل فيه لأنّ فيه أذى الطائفين ، وقال الصدوق [6] : قارب بين خطاك ، وفي رواية ابن سيابة [7] مشي بين المشيين ، وفي المبسوط [8] : يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم اقتداء بالنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله . فروع على قوله رحمه اللَّه وهي عشرة : الأوّل : الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو ، ويسمّى الخبب . الثاني : إنّما يستحبّ على القول به في الثلاثة الأول ، وأمّا الأربعة الأخيرة فمتوسّط . الثالث : لا فرق في الرمل بين الركنين اليمانيّين وغيرهما عندنا . الرابع : لو ترك الرمل في شوط أتى به في شوطين ، وكذا لو ترك [9] في
[1] المختلف : ج 1 ص 290 . [2] وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 418 . [3] وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الطواف ح 14 ج 9 421 . [4] المختلف : ج 1 ص 288 . [5] المختلف : ج 1 ص 288 . [6] من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 532 . [7] وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الطواف ح 4 ج 9 ص 428 . [8] المبسوط : ج 1 ص 356 . [9] في « م » و « ز » : تركه .
399
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 399