responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 399


الجنيد [1] من استلام الشاميّ والغربيّ ، ويدفعه ما صحّ عن الصادق [2] والرضا [3] عليهما السلام .
وسادسها : الاقتصاد في مشيه على الأشهر ، وقال الحسن [4] : الرمل فعل العامّة ، وقال ابن الجنيد [5] : لا يرمل فيه لأنّ فيه أذى الطائفين ، وقال الصدوق [6] : قارب بين خطاك ، وفي رواية ابن سيابة [7] مشي بين المشيين ، وفي المبسوط [8] : يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم اقتداء بالنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله .
فروع على قوله رحمه اللَّه وهي عشرة :
الأوّل : الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو ، ويسمّى الخبب .
الثاني : إنّما يستحبّ على القول به في الثلاثة الأول ، وأمّا الأربعة الأخيرة فمتوسّط .
الثالث : لا فرق في الرمل بين الركنين اليمانيّين وغيرهما عندنا .
الرابع : لو ترك الرمل في شوط أتى به في شوطين ، وكذا لو ترك [9] في



[1] المختلف : ج 1 ص 290 .
[2] وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 418 .
[3] وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الطواف ح 14 ج 9 421 .
[4] المختلف : ج 1 ص 288 .
[5] المختلف : ج 1 ص 288 .
[6] من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 532 .
[7] وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الطواف ح 4 ج 9 ص 428 .
[8] المبسوط : ج 1 ص 356 .
[9] في « م » و « ز » : تركه .

399

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست