responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 400


شوطين أتى به في الثالث ، ولو تركه في الثلاثة لم يقضه فيما بعدها عمدا كان أو سهوا .
الخامس : لو كان محمولا رمل به الحامل ، ولو كان راكبا حرّك دابّته .
السادس : لا رمل على المرأة ولا الخنثى ولا المريض ، قال الشيخ [1] : ولا على من يحمله أو يحمل الصبي .
السابع : لو تعذّر الرمل في موضع من المطاف رمل في غيره . ولو احتاج إلى التباعد عن البيت ففي ترجيحه تحصيلا للرمل على التداني من البيت نظر ، من حيث انّ الرمل فضيلة تتعلَّق بنفس العبادة ، والقرب بموضعها ، ومراعاة ما يتعلَّق بنفسها أولى ، ومن الخلاف في الرمل دون القرب .
الثامن : لو أدّى رملة إلى أذاه أو أذى الغير ترك قطعا ، ولو أدّى إلى مزاحمة النساء فالأقرب تركه أيضا خوف الفتنة .
التاسع : لو تعذّر الرمل وأمكن التحرّك في مشيه مشيرا إلى حركة الرمل احتمل الاستحباب .
العاشر : ظاهر كلام الشيخ أنّه ليس [2] في طواف القدوم ، سواء كان واجبا أو ندبا ، وسواء كان عقيبه سعي كما في طواف العمرة المتمتّع بها وطواف الحجّ المقدّم ، أم لا كما في طواف الحاجّ مفردا إذا قدّم ندبا ، فلا رمل في طواف النساء والوداع إجماعا ، ولا في طواف الحجّ تمتّعا ، ولا فيه إفرادا إذا كان المفرد قد دخل مكَّة أوّلا ، ولو لم يكن دخل مكَّة حتّى وقف رمل في طواف الحجّ لأنّه قادم الآن .
ويمكن أن يراد بطواف القدوم الطواف المستحبّ للحاجّ مفردا أو قارنا على



[1] المبسوط : ج 1 ص 356 .
[2] كذا في المعتمدة و « م » و « ق » ، ولكن في « ز » وحاشية « م » : يسنّ ، وهو الصحيح .

400

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست