نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 398
صلاة الليل أو ركعتي الفجر فإنّه يقدّمها ، ولو كان عليه فريضة فائتة قدّمها قاله ابن الجنيد [1] ، قال : ولا يصلَّي تطوّعا حتّى يطوف . وثانيها : استقبال الحجر في ابتدائه بجميع بدنه والدعاء والتكبير والحمد [2] والثناء . وثالثها : استلام الحجر ببطنه وبدنه أجمع ، فإن تعذّر أشار إليه بيده ، يفعل ذلك في ابتداء الطواف وكلّ [3] شوط ، والأقطع بموضع القطع ، فإن قطعت من المرفق استلمه بشماله ، رواه السكوني [4] عن علي عليه السلام . ورابعها : تقبيله ، وأوجبه سلَّار [5] ، ولو لم يتمكَّن من تقبيله استلمه بيده ثمّ قبّلها ، ويستحبّ وضع الخدّ عليه ، وليكن ذلك في كلّ شوط ، وأقلَّه الفتح والختم ، وليقل : أمانتي أدّيتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة آمنت باللَّه وكفرت بالجبت والطاغوت واللَّات والعزّى وعبادة كلّ ندّ يدعى من دون اللَّه . وطاف النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله [6] على راحلته وكان يستلم الحجر بمحجنه ، وروي [7] أنّه كان يقبّل المحجن ، ولو خاف أن يؤذي أو يؤذى ترك الاستلام ، رواه حمّاد بن عثمان [8] عن الصادق عليه السلام . وخامسها : استلام الأركان كلَّها ، وآكدها العراقي واليماني ، وتقبيلهما [9] لأنّهما على قواعد إبراهيم عليه السلام ، وأوجب سلَّار [10] استلام اليماني ، ومنع ابن
[1] لم نعثر عليه . [2] في « ز » : والتحميد . [3] في باقي النسخ : وفي كلّ . [4] وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 422 . [5] المراسم : ص 110 . [6] وسائل الشيعة : ب 81 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 492 . [7] وسائل الشيعة : ب 81 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 492 . [8] وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 395 . [9] في « ز » : ويقبّلهما . [10] المراسم : ص 110 .
398
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 398