نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 395
ابن الجنيد [1] الطواف خارج المقام عند الضرورة ، لرواية محمّد الحلبيّ [2] ما أرى به بأسا ولا تفعله إلَّا أن لا تجد منه بدّا ، ويجب مراعاة قدره من كلّ جانب . وثامنها : أن يكون البيت على يساره ، فلو استقبله بوجهه أو ظهره أو جعله على يمينه بطل . وتاسعها : خروجه بجميع بدنه عن البيت ، فلو مشى على شاذروانه - أي : أساسه - بطل ، ولو كان يمسّ الجدار بيده أو بدنه وهو خارج عنه في مشيه فالأقرب البطلان . وعاشرها : حفظ عدده ، فلو شكّ في النقيصة بطل مطلقا ، وقال عليّ بن بابويه [3] وجماعة : بنى [4] على الأقلّ ، والأوّل أشهر ، ولو شكّ في الزيادة ولمّا يبلغ الركن قطع [5] ، ولو بلغ الركن قطع وصحّ طوافه . ولو شكّ بعد فراغه لم يلتفت مطلقا . ولو كان الطواف نفلا وشكّ في أثنائه بنى على الأقل . ويجوز الإخلاد إلى غيره في الحفظ ، فإن شكَّا جميعا فكما قلناه ، ولو اختلف شكَّهما اعتبر حكم شكّ الطائف . وحادي عشرها : الموالاة فيه ، فلو قطعه في أثنائه ولمّا يطف أربعة أعاد ، سواء كان لحدث أو خبث أو دخول البيت أو صلاة فريضة على الأصحّ أو نافلة أو لحاجة له أو لغيره أم لا ، أمّا النافلة فيبني فيها مطلقا ، وجوّز الحلبيّ [6]
[1] المختلف : ج 1 ص 288 . [2] وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 427 . [3] المختلف : ج 1 ص 289 . [4] في باقي النسخ : يبني . [5] في باقي النسخ : بطل . [6] الكافي في الفقه : ص 195 .
395
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 395