responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 394


الركوب لثبوت التعبّد به اختيارا .
الثاني : في الكيفيّة ، ويشتمل على واجب وندب .
فالواجب اثنا عشر :
النيّة ولا بدّ من قصد القربة ، وكونه طواف عمرة أو حجّ ، وطواف النساء أو غيره ، لوجوبه أو ندبه ، وظاهر بعض القدماء أنّ نيّة الإحرام كافية عن خصوصيّات نيّات الأفعال ، نعم يشترط أن لا ينوي بطوافه غير النسك إجماعا ، ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ .
وثانيها : مقارنتها لأوّل جزء من الحجر الأسود ، بحيث يكون أوّل بدنه بإزاء أوّل الحجر ، حتّى يمرّ عليه كلَّه بجميع بدنه ، ولا يشترط استقباله ثمّ الانحراف ، بل يكفي جعله عن اليسار ابتداء .
وثالثها : البدأة بالحجر ، فلو ابتدأ بغيره فلغو ، حتّى يأتيه فيجدّد عنده النيّة .
ورابعها : الختم به ، فلو نقص خطوة أو أقلّ من ذلك لم يجزئ ، ولو زاد عليه متعمّدا بطل ولو خطوة .
وخامسها :
إكمال السبع من الحجر إليه شوط .
وسادسها : إدخال الحجر في طوافه ، فلو طاف فيه أو مشى على حائطه لم يجزئ ، سواء قلنا بأنّه من البيت كما هو المشهور ، أو لا كما في رواية زرارة [1] عن الصادق عليه السلام ، وقطع به الصدوق [2] ، ولو جعل يده على جداره فالأولى المنع ، أمّا لو مسّ خارج الجدار منه لم يضرّ ، ولو اختصر شوطا في الحجر ففي إعادته وحده أو الاستئناف روايتان [3] ، ويمكن اعتبار تجاوز النصف هنا ، وحينئذ لو كان السابع كفاه إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر .
وسابعها : الطواف بين البيت والمقام ، فلو أدخله لم يصحّ في المشهور ، وجوّز



[1] من لا يحضره الفقيه : باب ابتداء الكعبة وفضلها ح 2308 ج 2 ص 243 .
[2] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 21 .
[3] وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الطواف ح 3 و 4 ج 9 ص 432 .

394

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست