responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 396


البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة ، وهو نادر ، كما ندر فتوى النافع [1] بذلك وإضافته الوتر ، وإنّما يباح القطع لفريضة أو نافلة يخاف فوتها أو دخول البيت أو ضرورة أو قضاء حاجة مؤمن ، ثمّ إذا عاد بنى من موضع القطع ، ولو شكّ فيه أخذ بالاحتياط . ولو بدأ من الركن قيل : جاز ، وكذا لو استأنف من رأس يجزئ في رواية ذكرها الصدوق [2] ، وفي مراسيل ابن أبي عمير [3] إذا قطعه لحاجة له أو لغيره أو لراحة جاز وبنى وإن نقص عن النصف .
وثاني عشرها : الركعتان في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن ، فلو صلَّى حيث كان أو في غيره لم يصحّ ، ولو منعه زحام أو غيره صلَّى خلفه أو إلى جانبيه [4] ، ونقل الشيخ [5] استحباب الركعتين ، وهو شاذّ ، وجوّز في الخلاف [6] فعلهما في غير المقام ، وصرّح الحلبيّ [7] بفعلهما حيث شاء من المسجد الحرام مطلقا ، وكذا قال ابنا بابويه [8] في ركعتي طواف النساء خاصّة ، والأوّل أشهر ، أمّا ركعتا طواف النفل فحيث شاء من المسجد .
ولو نسي الركعتين رجع إلى المقام ، فإن تعذّر فحيث شاء من الحرم ، فإن تعذّر فحيث أمكن من البقاع ، وروى ابن مسكان [9] مقطوعا ومحمّد بن مسلم [10] عن أحدهما عليهما السلام الاستنابة فيهما ، واختاره في المبسوط [11]



[1] المختصر النافع : ص 93 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 390 ح 2788 .
[3] وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 447 .
[4] في « ق » : أحد جانبيه .
[5] الخلاف : ج 1 ص 404 .
[6] الخلاف : ج 1 ص 404 .
[7] الكافي في الفقه : ص 158 .
[8] المختلف : ج 1 ص 291 ، من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 552 .
[9] وسائل الشيعة : ب 74 من أبواب الطواف ح 14 ج 9 ص 484 .
[10] وسائل الشيعة : ب 74 من أبواب الطواف ح 4 ج 9 ص 482 .
[11] المبسوط : ج 1 ص 360 ، لكن لا يظهر منه ذلك نعم روى الشيخ في التهذيب ج 5 ص 140 ، 471 روايتي ابن مسكان وابن مسلم .

396

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست