نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 393
لرواية البزنطي [1] إجزاء الطواف في ثوب فيه دم لا يعفى عن مثله في الصلاة ، وستر العورة ، والختان في الرجل مع المكنة ، ويظهر من ابن إدريس [2] التوقّف فيه ، والطهارة من الحدث ، وتجزئ طهارة المستحاضة والتيمّم مع تعذّر المائيّة على الأصحّ . ولا يشترط طهارة الحدث في الطواف المندوب خلافا للحلبي [3] ، وخصوص رواية زرارة وعبيد [4] الدالة عليه تدفع تمسكه بعموم كون الطواف بالبيت صلاة . ولا يشترط في الطواف المشي فيجوز راكبا اختيارا على الأصحّ ، ومنع ابن زهرة [5] مدفوع بفعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله [6] ، ويجب في المشي المعهود ، فلو مشى على أربع لم يجزئه ، ولو نذره فالمروي [7] وجوب طوافين ، ولو تعلَّق نذره بطواف النسك فالأقرب البطلان ، وظاهر القاضي [8] الصحّة ويلزمه طوافان ، وأطلق ابن إدريس [9] البطلان ، ومال إليه المحقّق [10] إن كان الناذر رجلا . فرع : لو عجز عن المشي إلَّا على الأربع [11] فالأشبه فعله ، ويمكن تعيّن [12]
[1] وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 462 . [2] السرائر : ج 1 ص 574 . [3] الكافي في الفقه : ص 195 . [4] كذا في الأصل ، والصحيح : عبيد بن زرارة ، كما في الوسائل ، راجع وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 444 . [5] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 517 . [6] وسائل الشيعة : ب 70 من أبواب الطواف ح 1 و 2 ج 9 ص 478 . [7] وسائل الشيعة : ب 70 من أبواب الطواف ح 1 و 2 ج 9 ص 478 . [8] المهذّب : ج 1 ص 231 . [9] السرائر : ج 1 ص 576 . [10] شرائع الإسلام : ج 1 ص 271 . وفيه إذا كان الناذر امرأة . [11] في باقي النسخ : أربع . [12] في باقي النسخ : تعيين .
393
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 393