responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 393


لرواية البزنطي [1] إجزاء الطواف في ثوب فيه دم لا يعفى عن مثله في الصلاة ، وستر العورة ، والختان في الرجل مع المكنة ، ويظهر من ابن إدريس [2] التوقّف فيه ، والطهارة من الحدث ، وتجزئ طهارة المستحاضة والتيمّم مع تعذّر المائيّة على الأصحّ . ولا يشترط طهارة الحدث في الطواف المندوب خلافا للحلبي [3] ، وخصوص رواية زرارة وعبيد [4] الدالة عليه تدفع تمسكه بعموم كون الطواف بالبيت صلاة .
ولا يشترط في الطواف المشي فيجوز راكبا اختيارا على الأصحّ ، ومنع ابن زهرة [5] مدفوع بفعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله [6] ، ويجب في المشي المعهود ، فلو مشى على أربع لم يجزئه ، ولو نذره فالمروي [7] وجوب طوافين ، ولو تعلَّق نذره بطواف النسك فالأقرب البطلان ، وظاهر القاضي [8] الصحّة ويلزمه طوافان ، وأطلق ابن إدريس [9] البطلان ، ومال إليه المحقّق [10] إن كان الناذر رجلا .
فرع :
لو عجز عن المشي إلَّا على الأربع [11] فالأشبه فعله ، ويمكن تعيّن [12]



[1] وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 462 .
[2] السرائر : ج 1 ص 574 .
[3] الكافي في الفقه : ص 195 .
[4] كذا في الأصل ، والصحيح : عبيد بن زرارة ، كما في الوسائل ، راجع وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 444 .
[5] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 517 .
[6] وسائل الشيعة : ب 70 من أبواب الطواف ح 1 و 2 ج 9 ص 478 .
[7] وسائل الشيعة : ب 70 من أبواب الطواف ح 1 و 2 ج 9 ص 478 .
[8] المهذّب : ج 1 ص 231 .
[9] السرائر : ج 1 ص 576 .
[10] شرائع الإسلام : ج 1 ص 271 . وفيه إذا كان الناذر امرأة .
[11] في باقي النسخ : أربع .
[12] في باقي النسخ : تعيين .

393

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست