responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 392


والمشي حافيا ونعله بيده ، والدعاء عند دخوله ، فإذا أراد دخول مكَّة زادها اللَّه شرفا اغتسل من بئر ميمون بالأبطح أو بئر عبد الصمد أو فخّ أو غيرها ، ولو تعذّر اغتسل بعد دخوله ، ولو أحدث بعد غسله أعاده .
ودخول مكَّة من أعلاها من عقبة المدنيّين ، والخروج من أسفلها من ذي طوى داعيا حافيا بسكينة ووقار ، ويستحبّ عندنا دخوله من ثنية كداء بالفتح والمدّ ، وهي التي ينحدر منها إلى الحجون مقبرة مكَّة ، ويخرج من ثنية كدي بالضمّ والقصر منوّنا وهي بأسفل مكَّة ، والظاهر أنّ استحباب الدخول من الأعلى والخروج من الأسفل عامّ ، وقال الفاضل [1] : يختصّ بالمدنيّ والشاميّ ، وفي رواية يونس بن يعقوب [2] إيماء إليه .
ويغتسل لدخول المسجد الحرام [3] وأوجبه الجعفي [4] ، ويدخله حافيا خاضعا خاشعا من باب بني شيبة ليطأ هبل ، ويقف عنده داعيا مصلَّيا على النبيّ وآله عليهم السلام ، فإذا دخل المسجد استقبل الكعبة الشريفة ورفع يديه ودعا بالمنقول .
ويجب قبله أربعة أشياء : إزالة النجاسة عن الثياب والبدن ، وفي العفو عمّا يعفى عنه في الصلاة نظر ، وقطع ابن إدريس [5] والفاضل [6] بعدمه ، ( والتوقّف فيه لا وجه له ) [7] ، وكرّه ابن الجنيد [8] وابن حمزة [9] الطواف في الثوب النجس ،



[1] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 360 .
[2] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب مقدّمات الطواف ح 2 ج 9 ص 317 .
[3] هذه الكلمة غير موجودة في « م » .
[4] كتابه غير موجود لدينا .
[5] السرائر : ج 1 ص 574 .
[6] المختلف : ج 1 ص 291 .
[7] ما بين القوسين ثابت في نسخة « ز » بعد قوله الآتي « وستر العورة » .
[8] نفس المصدر السابق .
[9] الوسيلة : ص 173 .

392

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست