نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 386
وتبعه ابن حمزة [1] يكره ، وهو في صحيح حريز [2] وفي حكم الحجامة الفصد وإخراج الدم ولو بالسواك أو حك الرأس . وفدية إخراج الدم شاة ، ذكره بعض أصحاب المناسك ، وقال الحلبي [3] : في حكّ الجسم [4] حتّى يدمي مدّ طعام لمسكين . الحادي والعشرون : الجدال وهو قول : لا واللَّه وبلى واللَّه ، ففي الثلاث صادقا شاة ، وكذا ما زاد ما لم يكفّر ، وفي الواحدة كذبا شاة ، وفي الاثنين بقرة ما لم يكفّر ، وفي الثلاث بدنة ما لم يكفّر ، قيل : ولو زاد على الثلاث فبدنة ما لم يكفّر ، وروى محمد بن مسلم [5] إذا جادل فوق مرّتين مخطئا فعليه بقرة ، وروى معاوية [6] إذا حلف ثلاث أيمان في مقام ولاء فقد جادل فعليه دم ، وقال الجعفي [7] : الجدال فاحشة إذا كان كاذبا أو في معصية ، فإذا قاله مرّتين فعليه شاة ، وقال الحسن [8] : من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم ، قال [9] : وروي أنّ المحرمين إذا تجادلا فعلى المصيب منهما دم شاة وعلى المخطئ بدنة . فروع ثلاثة : الأوّل : خصّ بعض الأصحاب الجدال بهاتين الصيغتين ، والقول بتعديته إلى
[1] الوسيلة : ص 163 ، ذكره فيما يجوز للمحرم . [2] وسائل الشيعة : ب 62 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9 ص 144 . [3] الكافي في الفقه : ص 204 . [4] في « ق » : الجسد . [5] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 6 ج 9 ص 281 . [6] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 5 ج 9 ص 281 . [7] ، [8] نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 1 ص 411 . [9] لم نعثر عليه .
386
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 386