نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 385
السابع عشر : الاكتحال بالسواد للرجل والمرأة ، وفي الخلاف [1] : يكره ، والذي في صحيح معاوية [2] لا يكتحل المحرم [3] الَّا من علة ، وروى حريز [4] في الصحيح لا يكتحل المحرم بالسواد لأنّه زينة ، وقال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله [5] : الحاجّ أشعث أغبر . الثامن عشر : الحنّاء للزينة على قول لأنّه زينة ، والكراهة [6] مشهورة لصحيح [7] ابن سنان [8] حيث أطلقت استعماله ، وحملت على غير الزينة ، وحكم ما قبل الإحرام إذا قارنه حكمه . التاسع عشر : النظر في المرآة لصحيح حمّاد [9] ومعاوية [10] معلَّلا بالزينة ، وقال القاضي [11] وابن حمزة [12] : يكره تبعا للشيخ في الخلاف [13] . العشرون : الحجامة إلَّا مع الحاجة في الأظهر لرواية الحسن الصيقل [14] وقال في المبسوط [15] : يجوز للمحرم أن يحتجم ويفتصد ، وقال في الخلاف [16]
[1] الخلاف : ج 1 ص 398 . [2] وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 111 . [3] هذه الكلمة غير موجودة في « م » و « ق » . [4] وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9 ص 112 . [5] الجامع الصغير : ج 1 ص 150 وفيه : ( الحاجّ الشعث التفل ) ، ولم نعثر على ما نقله الشهيد . [6] في « م » و « ق » : والكراهيّة . [7] في باقي النسخ : لصحيحة . [8] وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 100 . [9] وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 114 . [10] وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 114 . [11] المهذّب : ج 1 ص 221 . [12] الوسيلة : ص 164 . [13] الخلاف : ج 1 ص 401 . [14] وسائل الشيعة : ب 62 من أبواب تروك الإحرام ح 3 ج 9 ص 144 . [15] المبسوط : ج 1 ص 354 . [16] الخلاف : ج 1 ص 399 .
385
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 385