responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 385


السابع عشر : الاكتحال بالسواد للرجل والمرأة ، وفي الخلاف [1] : يكره ، والذي في صحيح معاوية [2] لا يكتحل المحرم [3] الَّا من علة ، وروى حريز [4] في الصحيح لا يكتحل المحرم بالسواد لأنّه زينة ، وقال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله [5] : الحاجّ أشعث أغبر .
الثامن عشر : الحنّاء للزينة على قول لأنّه زينة ، والكراهة [6] مشهورة لصحيح [7] ابن سنان [8] حيث أطلقت استعماله ، وحملت على غير الزينة ، وحكم ما قبل الإحرام إذا قارنه حكمه .
التاسع عشر : النظر في المرآة لصحيح حمّاد [9] ومعاوية [10] معلَّلا بالزينة ، وقال القاضي [11] وابن حمزة [12] : يكره تبعا للشيخ في الخلاف [13] .
العشرون : الحجامة إلَّا مع الحاجة في الأظهر لرواية الحسن الصيقل [14] وقال في المبسوط [15] : يجوز للمحرم أن يحتجم ويفتصد ، وقال في الخلاف [16]



[1] الخلاف : ج 1 ص 398 .
[2] وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 111 .
[3] هذه الكلمة غير موجودة في « م » و « ق » .
[4] وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9 ص 112 .
[5] الجامع الصغير : ج 1 ص 150 وفيه : ( الحاجّ الشعث التفل ) ، ولم نعثر على ما نقله الشهيد .
[6] في « م » و « ق » : والكراهيّة .
[7] في باقي النسخ : لصحيحة .
[8] وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 100 .
[9] وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 114 .
[10] وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 114 .
[11] المهذّب : ج 1 ص 221 .
[12] الوسيلة : ص 164 .
[13] الخلاف : ج 1 ص 401 .
[14] وسائل الشيعة : ب 62 من أبواب تروك الإحرام ح 3 ج 9 ص 144 .
[15] المبسوط : ج 1 ص 354 .
[16] الخلاف : ج 1 ص 399 .

385

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست