responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 387


ما يسمّى يمينا أشبه .
الثاني : لو اضطرّ إلى اليمين لإثبات حقّ أو نفي باطل ، فالأقرب جوازه ، وفي الكفارة تردّد أشبهه الانتفاء ، وقال ابن الجنيد [1] : يعفى عن اليمين في طاعة اللَّه وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك ، وارتضاه الفاضل [2] ، وروى أبو بصير [3] في المتحالفين على عمل لا شيء ، لأنّه إنّما أراد إلزامه إنّما ذلك على ما كان فيه معصية ، وهو قول الجعفي [4] .
الثالث : لا كفارة في اللغو من ذلك ، لأنّه في معنى الساهي .
الثاني والعشرون : الفسوق وهو الكذب والسباب لصحيح معاوية [5] ، وفي صحيح عليّ بن جعفر [6] هو الكذب والمفاخرة ، وتخصيص ابن البرّاج [7] بالكذب على اللَّه ورسوله والأئمّة عليهم السلام ، وقول المفيد [8] : إنّ الكذب يفسد الإحرام ضعيفان . ولا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيّب في الطواف والسعي قاله الحسن [9] ، وفي رواية عليّ بن جعفر [10] يتصدّق .
الثالث والعشرون : قلع الضرس وفيه دم ، والرواية [11] به مقطوعة ، وقال ابن الجنيد [12] وابن بابويه [13] : لا بأس به مع الحاجة ولم يوجبا شيئا .



[1] المختلف : ج 1 ص 271 .
[2] نفس المصدر السابق .
[3] وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب تروك الإحرام ح 7 ج 9 ص 110 .
[4] كتابه غير موجود لدينا .
[5] وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 108 .
[6] وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9 ص 109 .
[7] المهذّب : ج 1 ص 221 .
[8] المقنعة : ص 432 .
[9] المختلف : ج 1 ص 270 .
[10] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 3 ج 9 ص 283 .
[11] وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 302 .
[12] المختلف : ج 1 ص 287 .
[13] نفس المصدر السابق .

387

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست