نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 387
ما يسمّى يمينا أشبه . الثاني : لو اضطرّ إلى اليمين لإثبات حقّ أو نفي باطل ، فالأقرب جوازه ، وفي الكفارة تردّد أشبهه الانتفاء ، وقال ابن الجنيد [1] : يعفى عن اليمين في طاعة اللَّه وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك ، وارتضاه الفاضل [2] ، وروى أبو بصير [3] في المتحالفين على عمل لا شيء ، لأنّه إنّما أراد إلزامه إنّما ذلك على ما كان فيه معصية ، وهو قول الجعفي [4] . الثالث : لا كفارة في اللغو من ذلك ، لأنّه في معنى الساهي . الثاني والعشرون : الفسوق وهو الكذب والسباب لصحيح معاوية [5] ، وفي صحيح عليّ بن جعفر [6] هو الكذب والمفاخرة ، وتخصيص ابن البرّاج [7] بالكذب على اللَّه ورسوله والأئمّة عليهم السلام ، وقول المفيد [8] : إنّ الكذب يفسد الإحرام ضعيفان . ولا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيّب في الطواف والسعي قاله الحسن [9] ، وفي رواية عليّ بن جعفر [10] يتصدّق . الثالث والعشرون : قلع الضرس وفيه دم ، والرواية [11] به مقطوعة ، وقال ابن الجنيد [12] وابن بابويه [13] : لا بأس به مع الحاجة ولم يوجبا شيئا .
[1] المختلف : ج 1 ص 271 . [2] نفس المصدر السابق . [3] وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب تروك الإحرام ح 7 ج 9 ص 110 . [4] كتابه غير موجود لدينا . [5] وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 108 . [6] وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9 ص 109 . [7] المهذّب : ج 1 ص 221 . [8] المقنعة : ص 432 . [9] المختلف : ج 1 ص 270 . [10] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 3 ج 9 ص 283 . [11] وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 302 . [12] المختلف : ج 1 ص 287 . [13] نفس المصدر السابق .
387
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 387