responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 384


شيء على المفتي . ولو أفتاه بالإدماء فأدمى أو بغيره من المحظورات احتمل الضمان ، لما روي [1] أنّ كلّ مفت ضامن .
السادس عشر : قتل هوامّ الجسد كالقمل ، سواء كان على الثواب أو البدن ، وجوّز في المبسوط [2] وتبعه ابن حمزة [3] قتله على البدن ، وكذا البرغوث ، قال الشيخ [4] : فإن ألقى القمل عن جسمه فدى ، والأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه ، ومنع في النهاية [5] من قتل المحرم البقّ والبرغوث وشبههما في الحرم ، وإن كان محلَّا في الحرم فلا بأس .
وأوجب المرتضى [6] في قتل القمّلة أو الرمي بها كفّ طعام ، والذي في صحيح حمّاد بن عيسى [7] يطعم مكانها طعاما ، وفي صحيح معاوية بن عمّار [8] لا شيء فيها ، وأنّه لا بأس بقتل النمل والبقّ والقمل في الحرم ، وروى هو أيضا [9] عن الصادق عليه السلام اتّق قتل الدواب كلَّها إلَّا الأفعى والعقرب والفأرة . ويجوز تحويلها من مكان إلى آخر من جسده ، وإلقاء القراد والحلم عن نفسه وبعيره ، وقال الشيخ [10] : لا يلقي الحلم عن بعيره ولا يجوز قتل شيء من ذلك .



[1] وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب آداب القاضي ح 2 ج 18 ص 161 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 339 .
[3] الوسيلة : ص 163 .
[4] المبسوط : ج 1 ص 339 .
[5] النهاية : ص 229 .
[6] رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 71 .
[7] وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 297 .
[8] وسائل الشيعة : ب 84 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 171 .
[9] وسائل الشيعة : ب 81 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 166 .
[10] التهذيب : ج 5 ص 338 .

384

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست