نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 384
شيء على المفتي . ولو أفتاه بالإدماء فأدمى أو بغيره من المحظورات احتمل الضمان ، لما روي [1] أنّ كلّ مفت ضامن . السادس عشر : قتل هوامّ الجسد كالقمل ، سواء كان على الثواب أو البدن ، وجوّز في المبسوط [2] وتبعه ابن حمزة [3] قتله على البدن ، وكذا البرغوث ، قال الشيخ [4] : فإن ألقى القمل عن جسمه فدى ، والأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه ، ومنع في النهاية [5] من قتل المحرم البقّ والبرغوث وشبههما في الحرم ، وإن كان محلَّا في الحرم فلا بأس . وأوجب المرتضى [6] في قتل القمّلة أو الرمي بها كفّ طعام ، والذي في صحيح حمّاد بن عيسى [7] يطعم مكانها طعاما ، وفي صحيح معاوية بن عمّار [8] لا شيء فيها ، وأنّه لا بأس بقتل النمل والبقّ والقمل في الحرم ، وروى هو أيضا [9] عن الصادق عليه السلام اتّق قتل الدواب كلَّها إلَّا الأفعى والعقرب والفأرة . ويجوز تحويلها من مكان إلى آخر من جسده ، وإلقاء القراد والحلم عن نفسه وبعيره ، وقال الشيخ [10] : لا يلقي الحلم عن بعيره ولا يجوز قتل شيء من ذلك .
[1] وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب آداب القاضي ح 2 ج 18 ص 161 . [2] المبسوط : ج 1 ص 339 . [3] الوسيلة : ص 163 . [4] المبسوط : ج 1 ص 339 . [5] النهاية : ص 229 . [6] رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 71 . [7] وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 297 . [8] وسائل الشيعة : ب 84 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 171 . [9] وسائل الشيعة : ب 81 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 166 . [10] التهذيب : ج 5 ص 338 .
384
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 384