نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 383
الكفارة على الناسي في الحلق والقلم ، لأنّ الإطلاق يتساوى فيه العمد والخطأ كالمال ، وهو بعيد لصحيح زرارة [1] عن الباقر عليه السلام من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ونقل الشيخ [2] الإجماع على عدم وجوب الفدية على الناسي ، والقياس عندنا باطل وخصوصا مع معارضة النصّ . الثاني : لو نبت في عينه شعر أو طال حاجبه فغطَّى عينه فإزالة فلا فدية ، ولو تأذّى بكثرة الشعر في الحرّ فإزالة فدى . والفرق لحوق الضرر من الشعر في الأوّل ، ومن الزمان في الثاني . وفي إزالته لدفع القمل الفدية لأنّه محلّ المؤذي لا مؤذ . الثالث : في جواز حلق المحرم رأس المحلّ قولان للشيخ [3] ، والنهي رواية معاوية [4] عن الصادق عليه السلام . الرابع : لو قلع جلدة عليها شعر قيل : لا يضمن . الخامس : لو علم أنّ الشعرة كانت منسلَّة فلا شيء فيها ، ولو شكّ في كونها نابتة أو لا ، فالأقرب الفدية . السادس : لا يجوز التكفير قبل الحلق على الأصحّ . السابع : لو أفتاه مفت بالحلق فلا شيء عليه ، والأقرب عدم ضمان المفتي أيضا . ولو أفتاه بالقلم فأدمى فعلى المفتي شاة ، والظاهر أنّه لا يشترط إحرام المفتي ولا كونه من أهل الاجتهاد . ولو تعدّد المفتي دفعة فالأشبه التعدّد عليهم ، ولا دفعة على الأوّل ، ويحتمل التعدّد ، والأقرب قبول قول القالم في الإدماء ، ولو أفتى غيره فقلم السامع فأدمى فالظاهر الكفارة أيضا ، ولو تعمّد الإدماء فلا
[1] وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب بقيّة كفارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 291 . [2] الخلاف : ج 1 ص 398 . [3] الخلاف : ج 1 ص 398 ، التهذيب : ج 5 ص 340 . [4] وسائل الشيعة : ب 63 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 145 .
383
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 383