نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 382
وعليه شاة أو إطعام عشرة [1] لكلّ واحد مدّ أو صيام ثلاثة أيّام ، وقال المفيد [2] : يطعم ستّة ستّة أمداد ، وقال الحسن [3] وابن الجنيد [4] : يطعم ستّة اثني عشر مدّا ، وهو في صحيح حريز [5] ، والتخيير بين العشرة وبين هذا وجه قوي ، ولو حلقه لغير أذى فكذلك ويأثم . ولا فرق بين بعضه وكلَّه . ولو لم يسمّ حلقا تصدّق بشيء . ولو اختلف الوقت في الحلق تعدّدت الكفارة ، ولو قصّره في أوقات ثمّ حلقه احتمل التعدّد . وفي نتف الإبطين شاة وكذا حلقهما ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين . ولو سقط شيء من شعر لحيته أو رأسه فعليه كفّ من طعام ، ولو كان في الوضوء فلا شيء ، وكذا في الغسل على الأقرب ، وأوجب المفيد [6] الكفّ في السقوط بالوضوء ، وقال [7] : ولو كثر الساقط من شعره فشاة ، وقال سلَّار [8] : في القليل كفّ وفي الكثير شاة وأطلق ، وقال الحلبي [9] : في قصّ الشارب وحلق العانة والإبطين شاة . فروع سبعة : الأوّل : الأقرب أنّه لا شيء على الناسي والجاهل ، وأوجب الفاضل [10]
[1] في « ق » : عشرة مساكين . [2] المقنعة : ص 434 . [3] المختلف : ج 1 ص 285 . [4] المختلف : ج 1 ص 285 . [5] وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب بقيّة كفارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 295 . [6] المقنعة : ص 435 . [7] في باقي النسخ : قال . [8] المراسم : ص 120 و 122 . [9] الكافي في الفقه : ص 204 . [10] قال الفاضل في المختلف : ج 1 ص 287 والتذكرة : ج 1 ص 354 والتحرير : ج 1 ص 100 والإرشاد : ج 1 ص 324 : ( وتسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون إلا في الصيد فإن الكفارة تجب مع الجهل والنسيان والعمد ) ، ولم نعثر على ما نسبه الشهيد للفاضل في كتبه .
382
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 382