نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 379
للشمس ، وفيمن تظلَّل به وليس فيه ، وفي الخلاف [1] : لا خلاف ان للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يكن [2] فوق رأسه ، وقضيّته اعتبار المعنى الثاني . الحادي عشر : تغطية الرأس للرجل ولو كان بالغسل وشبهه أو بارتماس ، وفديته شاة ولو كان مضطرّا ، والأقرب عدم تكرارها بتكرّر تغطيته ، نعم لو فعل ذلك مختارا تعدّدت ، ولا تتعدّد بتعدّد الغطاء مطلقا ، ويجوز التوسّد ، ولا يجوز حمل ساتر على الرأس ، وجوّز الفاضل [3] ستر رأسه بيديه [4] لرواية معاوية [5] لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض وأن يضع ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ، وليس صريحا في الدلالة فالأولى المنع ، وتجب الفدية بتغطية بعضه . ويجوز العصابة للصداع وجعل عصام القربة على الرأس لرواية محمّد بن مسلم [6] . ولو غطَّى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا وجدّد التلبية استحبابا . الثاني عشر : تغطية الوجه للمرأة ، وفديته شاة عند الشيخ في المبسوط [7] ، وقال الحلبي [8] : لكلّ يوم شاة ولو اضطرّت فشاة بجميع [9] المدّة ، وكذا قال [10] في تغطية الرأس . واختلف في تغطية الرجل وجهه ، فقال في النهاية [11] والمبسوط [12] بجوازه ، وكذا في الخلاف [13] مدّعيا للإجماع ، وهو قول ابن
[1] الخلاف : ج 1 ص 401 . [2] في « ز » : ما لم يكن يمسّه ، وفي « م » : ما لم يمسّه . [3] منتهى المطلب : ج 2 ص 790 . [4] في « ز » : بيديه مختارا أو مضطرّا . [5] وسائل الشيعة : ب 70 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9 ص 156 . [6] وسائل الشيعة : ب 57 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 140 . [7] المبسوط : ج 1 ص 320 . [8] الكافي في الفقه : ص 204 . [9] في باقي النسخ : لجميع . [10] الكافي في الفقه : ص 204 . [11] النهاية : ص 221 . [12] المبسوط : ج 1 ص 321 . [13] الخلاف : ج 1 ص 392 .
379
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 379