responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 379


للشمس ، وفيمن تظلَّل به وليس فيه ، وفي الخلاف [1] : لا خلاف ان للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه ما لم يكن [2] فوق رأسه ، وقضيّته اعتبار المعنى الثاني .
الحادي عشر : تغطية الرأس للرجل ولو كان بالغسل وشبهه أو بارتماس ، وفديته شاة ولو كان مضطرّا ، والأقرب عدم تكرارها بتكرّر تغطيته ، نعم لو فعل ذلك مختارا تعدّدت ، ولا تتعدّد بتعدّد الغطاء مطلقا ، ويجوز التوسّد ، ولا يجوز حمل ساتر على الرأس ، وجوّز الفاضل [3] ستر رأسه بيديه [4] لرواية معاوية [5] لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض وأن يضع ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ، وليس صريحا في الدلالة فالأولى المنع ، وتجب الفدية بتغطية بعضه . ويجوز العصابة للصداع وجعل عصام القربة على الرأس لرواية محمّد بن مسلم [6] . ولو غطَّى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا وجدّد التلبية استحبابا .
الثاني عشر : تغطية الوجه للمرأة ، وفديته شاة عند الشيخ في المبسوط [7] ، وقال الحلبي [8] : لكلّ يوم شاة ولو اضطرّت فشاة بجميع [9] المدّة ، وكذا قال [10] في تغطية الرأس . واختلف في تغطية الرجل وجهه ، فقال في النهاية [11] والمبسوط [12] بجوازه ، وكذا في الخلاف [13] مدّعيا للإجماع ، وهو قول ابن



[1] الخلاف : ج 1 ص 401 .
[2] في « ز » : ما لم يكن يمسّه ، وفي « م » : ما لم يمسّه .
[3] منتهى المطلب : ج 2 ص 790 .
[4] في « ز » : بيديه مختارا أو مضطرّا .
[5] وسائل الشيعة : ب 70 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9 ص 156 .
[6] وسائل الشيعة : ب 57 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 140 .
[7] المبسوط : ج 1 ص 320 .
[8] الكافي في الفقه : ص 204 .
[9] في باقي النسخ : لجميع .
[10] الكافي في الفقه : ص 204 .
[11] النهاية : ص 221 .
[12] المبسوط : ج 1 ص 321 .
[13] الخلاف : ج 1 ص 392 .

379

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست