نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 378
والأشهر اختصاصه به . واختلف في كفّارة التظليل ، فقال الحسن [1] : فدية من صيام أو صدقة أو نسك كالحلق لأذى ، وقال الصدوق [2] : لا بأس بالظلّ ويتصدّق لكلّ يوم بمدّ ، وقال الحلبيّ [3] : على المختار لكلّ يوم شاة وعلى المضطرّ لجملة [4] المدّة شاة ، وروى سعد بن سعيد [5] فيمن يؤذيه حرّ الشمس يظلَّل ويفدي [6] ، وروى ابن بزيع [7] شاة للتظليل لأذى المطر والشمس ، والروايتان صحيحتان ، وروى أبو علي بن راشد [8] جوازه لمن تؤذيه الشمس وعليه دم لكلّ نسك ، وبه أخذ الشيخ [9] ، وفي رواية سعيد الأعرج [10] لا يجوز الاستتار من الشمس بعود أو بيده إلَّا من علَّة ، ويجوز المشي تحت الظلال وفي ظلّ المحمل وشبهه ، وفي المبسوط [11] : ترك التظليل للنساء أفضل . فرع : هل التحريم في الظلّ لفوات الضحى أو لمكان الستر ؟ فيه نظر ، لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله [12] : أضح لمن أحرمت له ، والفائدة فيمن جلس في المحمل بارزا
[1] المختلف : ج 1 ص 285 . [2] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 20 . [3] الكافي في الفقه : ص 204 . [4] في « ز » و « م » : بجملة . [5] كذا في الأصل ، والصحيح : سعد بن سعد كما في الوسائل وفي « ز » و « ق » . [6] وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ح 4 ج 9 ص 287 . [7] وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ح 6 ج 9 ص 288 . [8] وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب بقية كفّارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 288 . [9] النهاية : ص 133 . [10] وسائل الشيعة : ب 67 من أبواب تروك الإحرام ح 5 ج 9 ص 152 . [11] المبسوط : ج 1 ص 321 . [12] الكافي : ج 4 ص 350 ح 2 والرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام .
378
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 378