نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 380
الجنيد [1] ، لقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله [2] : إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها ، والتفصيل قاطع للشركة . ومنعه الحسن [3] وجعل كفارته إطعام مسكين في يده ، وجوّزه في التهذيب [4] بشرط هذه الكفارة لرواية الحلبي [5] ، وحملت على الندب ، وفي هذه الرواية لا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته ، وروى معاوية [6] كراهة أن يتجاوز ثوب المحرم أنفه ولا بأس بمدّه من أسفل حتّى يبلغ أنفه ، والخنثى تغطَّي ما شاءت من الرأس أو الوجه ولا كفارة ، ولو جمعت بينهما كفّرت . فرع : يعارض [7] في المرأة وجوب كشف جزء من الرأس لتحريم تغطية الوجه ، وستر جزء من الوجه لوجوب ستر الرأس وهما متنافيان ، فالأولى تقديم حقّ الرأس احتياطا في الستر ، ولحصول مسمّى الوجه لفوات الجزء اليسير . الثالث عشر : النقاب للمرأة لتحريم التغطية ، وفي رواية معاوية [8] لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقّبة ، وروى الحلبي [9] أنّ الباقر عليه السلام قال لامرأة متنقّبة : أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك وجوّزه إلى
[1] المختلف : ج 1 ص 286 . [2] وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 129 . [3] المختلف : ج 1 ص 286 . [4] التهذيب : ج 5 ص 308 . [5] وسائل الشيعة : ب 60 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 142 . [6] وسائل الشيعة : ب 61 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 143 . [7] في « م » و « ز » : لو تعارض . [8] وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب تروك الإحرام ح 5 ج 9 ص 130 . [9] وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب تروك الإحرام ح 3 ج 9 ص 129 .
380
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 380