نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 377
لا يجب لمقطوعة رفاعة [1] ، ولو وجد نعلين فهما أولى من الخفّ المشقوق ، والظاهر جواز الخفّ للمرأة كما قاله الحسن [2] ، ولا يحرم تغطية القدم بما لا يسمّى لبسا . السابع : لبس الخاتم للزينة ، ويجوز للسنّة ، وكلاهما مروي [3] . الثامن : لبس المرأة ما لم تعتدّه من الحلي ، ويجوز المعتاد بغير قصد الزينة ، ويحرم إظهاره للزوج ، ويحرم عليها لبس القفّازين لرواية داود [4] وعيص [5] ، وهما وقاية لليدين من البرد محشوّان يزرّان عليهما ، وقال ابن دريد [6] : هما ضرب من حلي اليدين . التاسع : لبس السلاح اختيارا في المشهور ، والكراهيّة نادرة ، وحرّم أبو الصلاح [7] شهره ، ويجوز لبسه وشهره عند الضرورة لرواية الحلبيّ [8] . العاشر : التظليل للرجل سائرا اختيارا في المشهور لرواية إسحاق بن عمّار [9] ، وقال ابن الجنيد [10] : يستحبّ تركه ، ويجوز للمريض ومن لا يطيق الشمس وللنساء وعند النزول مطلقا ، وروى عليّ بن جعفر [11] جوازه مطلقا ويكفّر ، وفي رواية مرسلة [12] عن الرضا عليه السلام يجوز لشريك العليل ،
[1] وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9 ص 134 . [2] المختلف : ج 1 ص 267 . [3] وسائل الشيعة : ب 46 من أبواب تروك الإحرام ح 4 و 3 ج 9 ص 127 . [4] وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الإحرام ح 3 ج 9 ص 42 . [5] وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الإحرام ح 9 ج 9 ص 43 . [6] جمهرة اللغة : ج 3 ص 12 . [7] الكافي في الفقه : ص 203 . [8] وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 137 . [9] وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب تروك الإحرام ح 7 ج 9 ص 147 . [10] المختلف : ج 1 ص 285 . [11] وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح 2 ج 9 ص 287 . [12] وسائل الشيعة : ب 68 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 153 .
377
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 377