responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)


حمران [1] لا شيء إذا طاف خمسة وتجب البدنة إذا طاف ثلاثة ، واعتبر ابن إدريس [2] البناء في الأربعة لا في سقوط الكفّارة .
الخامس : جماع أمته المحرمة بإذنه وهو محلّ وفيه بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز عن الأوّلين تخيّر بين الشاة وصيام ثلاثة أيّام ، وفي التهذيب [3] : عليه بدنة فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة ، والأوّل مرويّ [4] .
السادس : الاستمناء وفيه بدنة ، وروى إسحاق بن عمّار [5] الحجّ ثانيا إذا أمنى بعبثه بالذكر ، ولم نقف على معارض لها .
السابع : النظر إلى غير أهله فيمني يوجب بدنة ، فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة ، وفي رواية أبي بصير [6] على الموسر بدنة والمتوسّط [7] بقرة والفقير شاة ، وفيها تصريح بأنّ الكفّارة للنظر لا للإمناء ، وقال الصدوق [8] : يتخيّر بين الجزور والبقرة فإن عجز فشاة لصحيح زرارة [9] ، ولو نظر إلى أهله بغير شهوة فلا شيء وإن أمنى ، ولو كان بشهوة فأمنى فجزور .
الثامن : لو قبّل امرأته بشهوة فجزور أنزل أو لا ، ولو طاوعته فعليها مثله ، ولو قبّلها بغير شهوة فشاة ، وقال ابن إدريس [10] : في القبلة بشهوة فينزل جزور وبغير



[1] وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 267 .
[2] السرائر : ج 1 ص 552 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 5 ص 320 ذيل الحديث 1101 .
[4] وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 263 .
[5] وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 272 .
[6] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 272 .
[7] في « ز » و « ق » : والوسط .
[8] المقنع : ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 20 .
[9] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 272 .
[10] السرائر : ج 1 ص 552 .

371

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست