نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 371
إسم الكتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية ( عدد الصفحات : 501)
حمران [1] لا شيء إذا طاف خمسة وتجب البدنة إذا طاف ثلاثة ، واعتبر ابن إدريس [2] البناء في الأربعة لا في سقوط الكفّارة . الخامس : جماع أمته المحرمة بإذنه وهو محلّ وفيه بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز عن الأوّلين تخيّر بين الشاة وصيام ثلاثة أيّام ، وفي التهذيب [3] : عليه بدنة فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة ، والأوّل مرويّ [4] . السادس : الاستمناء وفيه بدنة ، وروى إسحاق بن عمّار [5] الحجّ ثانيا إذا أمنى بعبثه بالذكر ، ولم نقف على معارض لها . السابع : النظر إلى غير أهله فيمني يوجب بدنة ، فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة ، وفي رواية أبي بصير [6] على الموسر بدنة والمتوسّط [7] بقرة والفقير شاة ، وفيها تصريح بأنّ الكفّارة للنظر لا للإمناء ، وقال الصدوق [8] : يتخيّر بين الجزور والبقرة فإن عجز فشاة لصحيح زرارة [9] ، ولو نظر إلى أهله بغير شهوة فلا شيء وإن أمنى ، ولو كان بشهوة فأمنى فجزور . الثامن : لو قبّل امرأته بشهوة فجزور أنزل أو لا ، ولو طاوعته فعليها مثله ، ولو قبّلها بغير شهوة فشاة ، وقال ابن إدريس [10] : في القبلة بشهوة فينزل جزور وبغير
[1] وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 267 . [2] السرائر : ج 1 ص 552 . [3] تهذيب الأحكام : ج 5 ص 320 ذيل الحديث 1101 . [4] وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 263 . [5] وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 272 . [6] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 272 . [7] في « ز » و « ق » : والوسط . [8] المقنع : ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 20 . [9] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 272 . [10] السرائر : ج 1 ص 552 .
371
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 371