responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 372


إنزال شاة كما لو قبّلها بغير شهوة ، ويجوز له تقبيل أُمّه رحمة لا شهوة .
التاسع : في الملاعبة إذا أمنى بدنة ، وعليها مطاوعة مثله .
العاشر : لو عقد المحرم على امرأة ودخل فعلى كلّ واحد كفّارة وإن كان العاقد محلَّا ، ولو كانت المرأة محلَّة فلا شيء عليها .
الحادي عشر : لو مسّ امرأته بشهوة فعليه شاة أمنى أو لا ، وبغير شهوة لا شيء وإن أمنى .
الثاني عشر : قال المفيد [1] : من قبّل امرأته وقد طاف للنساء ولم تطف هي مكرها لها فعليه دم ، فإن طاوعته فالدم عليها دونه ، ورواية زرارة [2] بالدم هنا ليس فيها ذكر الإكراه . ولا شيء في الإمذاء بالنظر ولو كانت مجرّدة ، وكذا لو فكَّر فأمنى أو استمع فأمنى .
ولو عجز عن البدنة الواجبة بالإفساد فعليه بقرة ، فإن عجز فسبع شياه ، فإن عجز فقيمة البدنة دراهم تصرف في الطعام ويتصدّق به ، فإن عجز صام عن كلّ مدّ يوما قاله الشيخ [3] ، وقال في التهذيب [4] : روي إطعام ستّين لكلّ مسكين مدّ فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ذكره في الرجل والمرأة ، وقال ابن بابويه [5] : من وجب عليه بدنة في كفّارة وعجز فسبع شياه فإن عجز صام ثمانية عشر يوما بمكَّة أو منزله لرواية داود الرقي [6] ، غير أنّ فيها كون البدنة في فداء وهو أخصّ من الكفّارة .



[1] المقنعة : ص 439 و 440 .
[2] وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 7 ج 9 ص 277 .
[3] الخلاف : ج 1 ص 421 و 422 .
[4] التهذيب : باب الكفّارة عن خطأ المحرم ح 7 ج 5 ص 318 .
[5] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 21 .
[6] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفّارات الصيد ح 4 ج 9 ص 184 .

372

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست