نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 370
الفرج يوجب البدنة لا غير ، ولا بين كون الموطوءة أجنبيّة أو زوجة أو أمة أو كان ذكرا ، وقال الحلبيّ [1] : في الذكر بدنة لا غير ، ولا بين الإنزال وعدمه لا بوطء البهيمة ، ونقل الشيخ [2] الإفساد به ، وهو قول ابن حمزة [3] ، ولا بين كون الحجّ واجبا في أصله أو ندبا . وروى زرارة [4] أنّ الأولى فرضه وتسميتها فاسدة مجاز ، وقال ابن إدريس [5] : الثانية فرضه ، وتظهر الفائدة في الأجير ، وفي كفّارة خلف النذر لو عيّنه بتلك السنة ، وفي المصدود المفسد إذا تحلَّل ثمّ قدر على الحجّ لسنته أو غيرها . الثاني : الجماع المتكرّر بعد الإفساد يوجب تكرار البدنة لا غير ، سواء كفّر عن الأوّل أو لا ، وتردّد في الخلاف [6] إذا لم يكفّر ، نعم لو جامع في القضاء لزمه ما لزم أوّلا . الثالث : الجماع بعد الموقفين قبل إكمال طواف الزيارة وفيه بدنة ، فإن عجز فبقرة ، فإن عجز فشاة ، وفي رواية معاوية بن عمّار [7] جزور وأطلق . الرابع : الجماع قبل أن يطوف من طواف النساء خمسة أشواط وفيه بدنة ، وقال الشيخ [8] : يكفي الأربعة ، وهو مرويّ صريحا عن أبي بصير [9] ، وروى
[1] الكافي في الفقه : ص 203 . [2] الخلاف : ج 1 ص 421 . [3] الوسيلة : ص 159 . [4] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 9 ج 9 ص 257 . [5] السرائر : ج 1 ص 550 . [6] الخلاف : ج 1 ص 420 . [7] وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 264 . [8] المبسوط : ج 1 ص 337 ، النهاية : ص 231 . [9] وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 267 .
370
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 370