نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 369
وإن كان وقف بعرفة على أقوى القولين ، واعتبر المفيد [1] وسلَّار [2] والحلبيّ [3] قبليّة عرفة ، وللمرتضى [4] القولان ، وفيه على المتعمّد العالم بالتحريم بدنة وإتمام الحجّ وإعادته من قابل فوريّا إن كان الأصل كذلك ، وعلى المرأة المطاوعة ذلك . ويجب عليهما الافتراق من حين الجماع إلى أن يقضيا المناسك ، فإذا حجّا في القابل على تلك الطريق وبلغا موضع الفاحشة افترقا إلى آخر المناسك ، ومعناه مصاحبة ثالث ، ولو حجّا على غير تلك الطريق فلا تفريق ، وقال ابن الجنيد [5] : يستمرّ التفريق في الحجّة الاولى ويحرم الجماع إلى أن يعودا إلى مكان الخطيئة وإن كانا قد أحلَّا ، وإذا قضيا وبلغا الموضع لم يجتمعا حتّى يبلغ الهدي محلَّه . ولو أكرهها تحمّل عنها البدنة ، ولا قضاء عليه عنها لبقاء صحّة حجّها ، ولو أكرها على الجماع أو أحدهما فلا شيء على المكره ، ولو أكرهته ففي تحمّلها البدنة نظر ، ولو أكره أمته تحمّل عنها الكفّارة ، ولا يجب الحجّ بها خلافا لابن الجنيد [6] ، ويحتمل وجوب تمكينها قويّا . ولا فرق بين الوطء قبلا أو دبرا ، ونقل الشيخ [7] أنّ الدبر لا يتعلَّق به الإفساد وإن وجبت البدنة ، وكثير من الأصحاب أطلق أنّ الجماع في غير
[1] المقنعة : ص 433 . [2] المراسم : ص 106 . [3] الكافي في الفقه : ص 203 . [4] الانتصار : ص 96 . [5] المختلف : ج 1 ص 282 . [6] المختلف : ج 1 ص 282 . [7] المبسوط : ج 1 ص 336 ، النهاية : ص 230 .
369
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 369