responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 369


وإن كان وقف بعرفة على أقوى القولين ، واعتبر المفيد [1] وسلَّار [2] والحلبيّ [3] قبليّة عرفة ، وللمرتضى [4] القولان ، وفيه على المتعمّد العالم بالتحريم بدنة وإتمام الحجّ وإعادته من قابل فوريّا إن كان الأصل كذلك ، وعلى المرأة المطاوعة ذلك .
ويجب عليهما الافتراق من حين الجماع إلى أن يقضيا المناسك ، فإذا حجّا في القابل على تلك الطريق وبلغا موضع الفاحشة افترقا إلى آخر المناسك ، ومعناه مصاحبة ثالث ، ولو حجّا على غير تلك الطريق فلا تفريق ، وقال ابن الجنيد [5] : يستمرّ التفريق في الحجّة الاولى ويحرم الجماع إلى أن يعودا إلى مكان الخطيئة وإن كانا قد أحلَّا ، وإذا قضيا وبلغا الموضع لم يجتمعا حتّى يبلغ الهدي محلَّه .
ولو أكرهها تحمّل عنها البدنة ، ولا قضاء عليه عنها لبقاء صحّة حجّها ، ولو أكرها على الجماع أو أحدهما فلا شيء على المكره ، ولو أكرهته ففي تحمّلها البدنة نظر ، ولو أكره أمته تحمّل عنها الكفّارة ، ولا يجب الحجّ بها خلافا لابن الجنيد [6] ، ويحتمل وجوب تمكينها قويّا .
ولا فرق بين الوطء قبلا أو دبرا ، ونقل الشيخ [7] أنّ الدبر لا يتعلَّق به الإفساد وإن وجبت البدنة ، وكثير من الأصحاب أطلق أنّ الجماع في غير



[1] المقنعة : ص 433 .
[2] المراسم : ص 106 .
[3] الكافي في الفقه : ص 203 .
[4] الانتصار : ص 96 .
[5] المختلف : ج 1 ص 282 .
[6] المختلف : ج 1 ص 282 .
[7] المبسوط : ج 1 ص 336 ، النهاية : ص 230 .

369

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست