نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 348
يقول : لبّيك بحجّة وعمرة معا كما سلف ، وروي [1] أيضا عن الصادق عليه السلام ، وفيه دلالة على قول الحسن [2] وابن الجنيد [3] ، ونهى في التهذيب [4] عن ذلك إلَّا لتقيّة ، وكذا أبو الصلاح [5] ، وعلى ما قلناه لا يكاد يتحقّق الخلاف . وتكرار التلبية في أدبار الصلوات المفروضة والمسنونة ، وإذا نهض به بعيره ، أو علا شرفا ، أو هبط واديا ، أو لقي راكبا ، أو استيقظ ، وبالأسحار ، وعند اختلاف الأحوال ، والجهر بها للرجل ، وفي التهذيب [6] : يجب ، وليكن الجهر للراجل حيث يحرم ، وللراكب إذا علت راحلته البيداء ، والحاجّ تمتّعا إذا أشرف على الأبطح . ويستحبّ فيها الطهارة والتتالي بغير تخلَّل كلام إلَّا أن يردّ السلام ، والصلاة على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عند فراغها ، والدعاء بعدها ، ويجوز من الجنب والحائض . ويقطعها المتمتّع إذا شاهد بيوت مكَّة ، وحدّها عقبة المدنيّين وعقبة ذي طوى ، والمعتمر مفردة إذا دخل الحرم ، ولو كان قد خرج من مكَّة للإحرام فبمشاهدة الكعبة ، والحاجّ يقطعها بزوال عرفة ، وأوجب عليّ بن بابويه [7] والشيخ [8] قطعها عند الزوال لكلّ حاجّ ، ونقل الشيخ [9] الإجماع على أنّ المتمتّع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكَّة ، وخيّر الصدوق [10] في العمرة المفردة
[1] وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الإحرام ح 6 ج 9 ص 30 . [2] المختلف : ج 1 ص 267 . [3] المختلف : ج 1 ص 265 . [4] تهذيب الأحكام : باب صفة الإحرام ح 285 - 290 ج 5 ص 86 - 87 . [5] الكافي في الفقه : ص 208 . [6] تهذيب الأحكام : باب صفة الإحرام ح 301 ج 5 ص 92 . [7] المقنع من ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 23 . [8] المبسوط : ج 1 ص 317 . [9] الخلاف : ج 1 ص 390 . [10] من لا يحضره الفقيه : باب مواقيت العمرة من كتاب الحجّ ذيل ح 2958 ج 2 ص 456 .
348
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 348