نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 349
بين القطع عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة . ويستحبّ إكثار ذكر اللَّه تعالى ، وحفظ اللسان إلَّا من خير فهو من تمام الحجّ والعمرة . < فهرس الموضوعات > درس 91 [ في إحرام الحائض والنفساء ] < / فهرس الموضوعات > درس 91 [ في إحرام الحائض والنفساء ] ينعقد إحرام الحائض والنفساء لكن لا تصلَّي له ولا تدخل المسجد ، وتلبس ثيابا طاهرة فإذا أحرمت نزعتها ، وينبغي أن تستثفر بعد الحشو وتتمنطق ثمّ تحرم . ولو تركت الإحرام لظنّ فساده رجعت إلى الميقات ، فإن تعذّر فمن أدنى الحلّ ، وفي رواية معاوية بن عمّار [1] ترجع إلى ما قدرت عليه ، فإن تعذّر فمن [2] خارج الحرم فمن مكَّة . ولا ينعقد إحرام غير القارن إلَّا بالتلبية ، فلو نوى ولم يلبّ وفعل ما يحرم على المحرم فلا حرج ، وأمّا القارن فيتخيّر بينها وبين الإشعار بشقّ سنام البدنة من الجانب الأيمن ولطخه بدمه ، ولو كانت بدنا دخل بينها وأشعر إحداهما يمينا والأخرى يسارا ، أو التقليد المشترك بينها وبين البقر والغنم بتعليق نعل قد صلَّى فيه في العنق أو خيط أو سير وشبهه ممّا صلَّى فيه . ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبّا ، ويتحقّق السياق بذلك . < فهرس الموضوعات > [ قول المرتضى في انعقاد الإحرام في الحج ورده ] < / فهرس الموضوعات > وقال المرتضى [3] وابن إدريس [4] : لا عقد في الجميع إلَّا بالتلبية ، ويدفعه قول الصادق عليه السلام [5] : يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والإشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم . والحق القاضي [6] المفرد
[1] وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المواقيت ح 4 ج 8 ص 238 . [2] في باقي النسخ : من . [3] الانتصار : ص 102 . [4] السرائر : ج 1 ص 532 . [5] وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب أقسام الحجّ ح 20 ج 8 ص 202 . [6] المهذب : ج 1 ص 210 .
349
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 349