responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 347


وتأويل الأخبار المعارضة لها .
الثالث : مقارنة النيّة للتلبيات ، فلو تأخّرن عنها أو تقدّمن لم ينعقد ، ويظهر من الرواية [1] والفتوى جواز تأخير التلبية عنها ، روى معاوية بن عمّار [2] بعد دعاء الإحرام ثمّ قم فامش هنيئة ، فإذا استوت بك الأرض فلبّ ، وعبد اللَّه بن سنان [3] نحوه ، وقال ابن إدريس [4] : التلبية كالتحريمة في الصلاة ، وبعض الأصحاب جعلها مقارنة لشدّ الإزار ، وعقل بعضهم من قول الشيخ [5] بتجديدها إلى وقت التحلَّل تأخير النيّة عن التلبية ، وعلى ما فسّرناه به لا دلالة فيه .
الرابع : التلبيات الأربع ، وأتمّها : « لبّيك اللَّهمّ لبّيك لبّيك إنّ الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك لبّيك » ، ويجزى « لبّيك اللَّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك » ، وإن أضاف إلى هذا « إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » ، كان حسنا . والأخرس يعقد بها قلبه ويحرّك لسانه ويشير بإصبعه ، وقال ابن الجنيد [6] : يلبّي غيره عنه ، ولو تعذّر على الأعجمي التلبية ففي ترجمتها نظر ، وروي [7] أنّ غيره يلبّي عنه .
ويستحبّ أن يضيف إليها : « لبّيك ذا المعارج لبّيك لبّيك بعمرة وبمتعة إلى الحجّ لبّيك » ، إلى آخر التلبيات المشهورة . وقال الشيخ [8] في موضع : يستحبّ أن



[1] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الإحرام ح 2 ج 9 ص 23 .
[2] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 22 .
[3] وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الإحرام ح 5 ج 9 ص 44 .
[4] السرائر : ج 1 ص 536 .
[5] المبسوط : ج 1 ص 307 .
[6] المختلف : ج 1 ص 266 .
[7] وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الحلق والتقصير ح 3 ج 10 ص 191 .
[8] المبسوط : ج 1 ص 316 .

347

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست