responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 346


إن كان فيها بين الحجّ والعمرة .
قال [1] : ولو قال : كإحرام فلان صحّ ، لما روي عن عليّ عليه السلام [2] أنّه قال : إهلالا كالإهلال نبيّك ، فإن لم ينكشف له حاله تمتّع احتياطا للحجّ والعمرة ، ولو ظهر غير محرم تخيّر بين الحجّ والعمرة ، فلو طاف قبل تعيين أحدهما فلا حكم له .
ولو نسي بما ذا أحرم صرفه إلى ما في ذمّته ، فإن كان خاليا منهما تخيّر . ولو شكّ قبل الطواف بما ذا أحرم فكذلك ، ولو شكّ بعد الطواف قال الفاضل [3] :
يتمتّع ، وهو حسن إن لم يتعيّن عليه غيره ، وإلَّا صرف إليه . ولو نوى نسكا وتلفّظ بغيره فالمعتبر ما نواه ، ويستحبّ التلفّظ كما مرّ .
وروى زرارة [4] أنّ المتمتّع يهلّ بالحجّ فإذا طاف وسعى وقصّر أهلّ بالحجّ ، وفي صحيح الحلبيّ [5] عن الصادق عليه السلام دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ، وروى إسحاق بن عمّار [6] نيّة المتعة ، وروى الحلبيّ [7] أنّ عليّا عليه السلام قال : لبيّك بحجّة وعمرة معا ، وليس ببعيد إجزاء الجميع ، إذ الحج المنويّ هو الذي دخلت فيه العمرة فهو دالّ عليها بالتضمّن ، ونيّتهما معا باعتبار دخول الحجّ فيها ، والشيخ [8] بالغ في الاقتصار على نيّة المتعة والإهلال بها



[1] المبسوط : ج 1 ص 316 .
[2] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 4 ج 8 ص 150 .
[3] تحرير الأحكام : ج 1 ص 95 .
[4] وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الإحرام ح 3 ج 9 ص 31 .
[5] وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أقسام الحجّ ح 2 ج 8 ص 172 .
[6] وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الإحرام ح 1 ج 9 ص 28 .
[7] وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب الإحرام ح 7 ج 9 ص 30 .
[8] الاستبصار : ب 90 من كتاب الحجّ ج 2 ص 150 - 157 .

346

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست